تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
وهو لا يتبعض ( لا بالاكراه ( 1 ) ) فلا يسقط القود لكون القاتل مكرها وهذا قول م بالله وسيأتي الخلاف ( 2 ) في ذلك ( و ) لا يسقطه ( تهدد المقتول ( 3 ) أولا ) فلو أن رجلا تهدد رجلا فخاف منه الايقاع به فوثب عليه فقتله لم يسقط عنه القود بذلك التهدد فقط الا أن يكون قد أقدم عليه ( 4 ) فقتله مدافعة سقط القود ( 5 ) أو غلب في ظنه ( 6 ) انه ان لم يقتله قتله ولا محيص له عنه ( 7 ) جاز له قتله ولو لم يكن قد أقدم عليه ( و ) لا يسقط القود عن القاتل ( مشاركة من يسقط عنه ( 8 ) ) القود كالصبي والمجنون والأب ( 9 ) ويجب على المشارك إذا كان يسقط عنه القود نصف الدية ( 10 ) قيل ح هذا في غير الأب ( 11 ) وأما هو فيجب عليه دية كاملة لأنه عامد والشرع منع من قتله وقيل س الصحيح انه لا يجب عليه الا نصف دية ( 12 ) قوله ( غالبا ) يحترز من أن يشاركه من لا ضمان عليه كالسبع أو الانسان يجنى على نفسه ( 13 ) مع غيره فعند أبي ط لا قود على شريكهما ( 14 ) قيل ل ويجب عليه نصف الدية وعند م بالله بل يقاد منه ( 15 ) ( والإباحة ) لا تسقط القود عن القاتل فإذا قال لغيره اقتلني أو اقتل ابني أو اقطع
شرح
يقتل رجل أباه وله أخ وأم فان عليه القتل للأخ والام فإذا قتل الأخ الام أو ماتت سقط عن قاتل الأب لان قد ورث نصيب الام ويقتل قاتل الام اه‍ بحر معنى قرز ( 1 ) حيث بقي للمكره فعل والا فالقود على المكره وفاقا وهذا يوضح تعيين المختار في الخلاف الآتي اه‍ ح لي لفظا ( 2 ) في قوله وفي المكره خلاف ( 3 ) مسألة ولا يدافع بالقتل حيث يمكن الهرب إذ هو أخف كما لا يخشن ان كفى اللين وقيل بل له ذلك لأنه ليس بمتعد بالدفع قلت وهو الأقرب اه‍ بحر ( 4 ) ولو لم يخش من اقدامه الا الألم فقط قرز ( * ) ولم يندفع بدون القتل قرز ( 5 ) والدية قرز ( 6 ) وقام الظن مقام العلم لأنه لا طريق إلى العلم وأما عند المحاكمة فالظاهر لزوم القصاص الا ببينة بشاهد الحال أو اقرار المجني عليه اه‍ ح فتح معنى ( 7 ) في الحال أو في المآل اه‍ حثيث قرز ( 8 ) ظاهره سواء كان كل منهم قاتلا أو بالمجموع وعندي أنه إن كان كل قائلا فما ذكره أهل المذهب وان لم يكن كذلك سقط القود ومثله لو كان بفعل فاعل واحد خطأ وعمدا ومات بمجموعهما اه‍ مفتي ( 9 ) ولا حق للأب في دم المشارك في قتل ولده لأنه لا يرثه فلا شئ له من القصاص ولا من الدية بل الحق لمن يرثه مع تقدير عدم الأب والا فلذي الولاية اه‍ عامر قرز ( 10 ) لان الدية ليست في مقابلة دم القاتل بل في مقابلة دم المقتول فلا تتعدد ( 11 ) لان دمه محقون بالأصالة ( 12 ) ويكون في ماله قرز ( 13 ) أو المستحق للقصاص اه‍ ن ( 14 ) لأنه اجتمع موجب ومسقط فالعبرة بالمسقط بخلاف ما تقدم فإنه اجتمع موجبان القود والدية اه‍ نجري ( * ) وان عفا استحق العافي دية كاملة قيل ل وعند م بالله لا تجب عليه الا نصف دية لأنها لا تعدد عنده كما تقدم ( 15 ) وهو الصحيح واختاره المؤلف وهو الذي يقضي به كلام التذكرة وكذا في ح لي ( * ) وهذا يناسب قول الهدوية انه لا يسقط شئ مما قابل فعله ولعل للم بالله قولين أو يفرق بين ما يوجب الدية وبين ما يوجب القود