التوكيل فيه اعلم أنها ( لا تصح الاستنابة في ) أمور عشرة أحدها في ( ايجاب ) امر من
الأمور من عبادة أو مال لمسجد أو غيره ( 1 ) فلا يصح أن يقول قد وكلتك ان توجب على
كذا ( و ) ثانيها ان يوكل غيره في تأدية ( يمين ( 2 ) ) فلا يصح أن يقول وكلتك ان تحلف عنى
( و ) ثالثها ان يوكل غيره في ( لعان ( 3 ) ) فلا يصح التوكيل باللعان لأنه من قبيل الايمان فهذه
الثلاثة المتقدمة لا تصح الاستنابة فيها ( مطلقا ) أي لا يستثنى شئ منها في حال من
الأحوال ( و ) رابعها ان يوكل غيره في تأدية ( قربة بدنية ( 4 ) ) كالصلاة والصوم قوله بدنية
احترازا من المالية كالزكاة فإنه يصح التوكيل باخراجها ( الا الحج ( 5 ) ) فإنها تصح فيه
الاستنابة ( لعذر ) كما تقدم تحقيقه ( و ) خامسها التوكيل على فعل ( محظور ( 6 ) ) كالقتل والقذف
والغصب فلا يصح ذلك وإنما يتعلق ذلك بالفاعل ( ومنه ) أي من المحظور ( الظهار والطلاق ( 7 )
البدعي ) وإذا كانا محظورين لم يصح التوكيل بهما ( و ) سادسها انه ( لا ) يصح التوكيل ( في اثبات ( 8 ) حد
شرح
وأركان الوكالة أربعة الأول الموكل اه ان ( 1 ) وأما في النذر المطلق فإنه يصح لا في المعلق بشرط لأنه كاليمين
ذكره الفقيه س اه ن ولفظ ح واما لو وكله بنذر شئ من ماله على زيد أو نحوه جاز ذلك كالتوكيل بالهبة
ونحوها اه لفظا وكان معينا لا في الذمة فلا يصح قرز وذلك نحو أن يقول وكلتك أن تنذر عني بهذه الأرض
للمسجد فهذا يصح لا لو قال أن توجب علي النذر بها ونحو ذلك لم يصح اه غيث ( 2 ) غير مركبة اه
فتح نحو أن يقول طلق زوجتي طلاقا مشروعا وقدم الشرط اه وابل وفي الغيث خلاف ذلك حيث قال
تنبيه لو قال لها علقى طلاقك بدخولك الدار لم يصح لأنه توكيل باليمين ذكره في الطلاق وهو يفهم من
البيان وفي الخلع يفهم من البيان خلافه فينظر اه سيدنا حسن رحمه الله تعالى ( 3 ) وإنما لم تصح في يمين
ولعان وشهادة لوجوب اصدارها عن يقين ولا يقين للوكيل اه بحر ولأنه إن كان لا يظن صدقها فهي
غموس وإن كان يظن صدقها فهي على غير المدعى عليه ( 4 ) الا ركعتي الطواف تبعا للحج اه ن ( * ) فان
قلت ألستم جوزتم الاستخلاف في صلاة الجماعة فقد أجزتم التوكيل في الصلاة قلت ليس بتوكيل بالصلاة
على التحقيق وإنما هو استنابة في التقدم للقوم على وجه الإمامة والتقدم للإمامة امر غير الصلاة فافهم ذلك
ثم إنه ليس بتوكيل حقيقة بدليل انه لا يصح أن يتولاه وبدليل أنه لو عزله لم ينعزل وإنما هو من باب الأمر
بالمعروف والولاية إليه في ذلك لاختصاصه اه غيث بلفظه ( 5 ) والقراءة قرز والاعتكاف ويدخل الصوم
تبعا ( * ) والا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله فتصح النيابة فيها اجماعا ولو لغير عذر وكذا الثلاث
الحثيات وظاهر الاز خلافه ( 6 ) وكذا بيع العبد المسلم من الكافر وبيع السلاح من الكافر فلا يصح
التوكيل به ( 7 ) حيث وكله ان يطلق طلاق بدعة واما لو وكله مطلقا فطلق طلاق بدعة صح ووقع اه
نجري الا أن تجري عادة بالطلاق انه إذا طلق انصرف إلى السنى في العرف وطلق بدعة لم يصح قرز ( 8 )
لان المقصود فيهما التستر ودرؤها بالشبهات فلا يجوز التوصل إلى اثباتها بواسطة الغير