وتارك جماعها . ولا يلحق السرية . وقيل : لا يلحق الزوجة التي هي أمة . [ ابن الماجشون ] .
- في قول ابن عباس : هو أن يحلف أن لا يأتيها أبدا .
فإن أطلق فقد أبّد ، وإن قال : على التأييد ، فقد أكد .
- في قول ابن سيرين : هو الحلف على ترك جماع الزوجة ، أو كلامها ، أو الإنفاق عليها .
- عند المالكية : يمسن زوج مسلم ، مكلف ، يتصور جماعه ، بمنع وطء زوجته .
و : أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته إما مدة هي أكثر من أربعة أشهر ، أو أربعة أشهر ، أو بإطلاق .
و : هو يمين زوج مسلم ، مكلف ، يتصور وطؤه ، بمنع وطء الزوجة غير المرضع ، أكثر من أربعة أشهر للحر ، ومن شهرين للعبد .
- عند الإباضية : هو أن يحلف بطلاقها على شيء ، أو تركه ، فحنث ، وجامعها قبل الرجعة .
- في قول بعض أهل العلم : هو أنة يحلف المرء على ترك كلام الزوجة ، أو على أن يغيظها ، أو يسوءها .
* الأيم :
من ليس له زوج ، رجلا كان أو امرأة .
* الإيمان :
- التصديق .
- في تعريف الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم هو : أن تؤمن باللّه ، وملائكته ، وكتابه ، ولقائه ، ورسله ، وترمن بالبعث الآخر . رواه مسلم . وفي رواية أخرى : أن تؤمن باللّه ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، وتؤمن بالقدر خيره وشره .
- شرعا : تصديق الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم فيما جاء به عن ربه تبارك وتعالى . [ ابن حجر ] .
- في الشرع : هو الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان [ الجرجاني ] .
- عند أهل الحق : هو عقد بالقلب ، وقول باللسان ، وعمل بالجوارح ، يزيد بالطاعة ، وينقص بالمعصية . [ ابن حزم ] .
- عند المالكية : الإسلام . وهو قول البخاري ، والثوري ، والمزني صاحب الشافعي ، والظاهرية ، وقول للحنفية ، وقول للجعفرية والحنابلة .
وبه جاءت الآية الكريمة
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَالنَّصارى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ
( 62 ) [ البقرة : 62 ] . ويوصف به كل من دخل في شريعة محمد صلّى اللّه عليه وسلّم مقرّا باللّه ، وبنبوّة رسوله صلوات اللّه عليه وسلامه .
وجرم الإمام أحمد بتغايرهما ، وحكاه ابن السمعاني واللالكائي عن أهل السنة .
وقال الحافظ بن حجر : حيث يطلق الإيمان في موضع الإسلام ، أو العكس ، أو يطلق أحدهما على أرادتهما معا ، فهو على سبيل المجاز .
- عند الحنفية : تصديق محمد صلّى اللّه عليه وسلم في جميع ما جاء به عن اللّه تعالى مما علم مجيئه ضرورة .
- عند الشافعية : هو التصديق القلبي .
- عند الحنابلة : قول وعمل .
- عند الجعفرية : هو الهدي ، وما ثبت في القلوب من صفة الإسلام ، وما ظهر من العمل .
و : ما استقر في القلب ، وأفضى إلى اللّه عز