* الإيحاء :
إيقاع المعنى في النفس بخفاء وسرعة ولتضمن السرعة قيل أمر وحي وذلك بكون الكلام على طريق الرمز والتعريض . وقد يكون بصوت مجرد عن التركيب وبإشارة بعض الجوارح وبالكتابة وعلى هذه الأوجه يوحي بعضهم إلى بعض فأوحى إليهم أن سبحوا [ المناوي ] .
* الإيداع :
تسليط الغير على حفظ ماله [ المناوي ] .
* أيس :
- منه - أيسا وإياسا : يئس ، وانقطع رجاؤه . فهو آيس وأيس .
* الآيسة :
مؤنث الآيس .
- : هي التي انقطع عنها المحيض لكبرها .
- عند المالكية : هي بنت الخمسين إلى السبعين . وهي المشكوك في يأسها .
- عند الحنفية : هي التي انقطع رجاؤها عن رؤية الدم . لبلوغها من السن من لا تحيض مثلها فيه .
و : هي التي لم تحض في مدة خمس وخمسين عاما .
- عند الشافعية : هي التي بلغت اثنين وستين سنة .
و : هي التي بلغت سنا ييئس فيه نساء عشيرتها .
- عند الحنابلة : هي التي بلغت خمسين سنة ، فانقطع حيضها عن عادتها مرات لغير سبب .
- عند الجعفرية : هي التي بلغت ستين سنة من مبدأ ولادتها .
* أيسر :
- فلان : صار ذا غنى .
- المرأة : سهلت عليها الولادة .
* الإيصاء :
- عند الحنفية : الاستخلاف بعد الموت .
- عند الشافعية : إثبات تصرف مضاف إلى ما بعد الموت .
* الإيلاء :
- : لغة عبارة عن اليمين مطلقا .
يقال : آلى يولي إيلاء إذا حلف سواء كان على ترك قربان زوجته أو غيره .
- : في الشريعة عبارة عن حلف الزوج على ترك قربان امرأته أربعة أشهر سواء كان حلفا باللّه أو بتعليق القربان على فعل يشق على النفس إتيانه .
قال اللّه تعالى :
لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( 226 ) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
( 227 ) [ البقرة : 226 - 227 ] .
- : الحلف على الامتناع من الشيء مطلقا .
- في الشرع : الحلف على ترك وطء المرأة .
[ ابن قدامة ] .
- في الشرع : اليمين على ترك قربان الزوجة أربعة أشهر ، فصاعدا ، باللّه تعالى ، أو بما يشق عليه .
[ ابن عابدين ] .
- شرعا : حلف الزوج القادر على الوطء باللّه تعالى ، أو صفة من صفاته ، على ترك وطء زوجته في قبلها مدة زائدة على أربعة أشهر . [ البعلي ] .
- شرعا : حلف الزوج على الامتناع من وطء زوجته مطلقا ، أو أكثر من أربعة أشهر . [ الأنصاري ] .
- الشرعي : أن يحلف أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر . فإن حلف على أربعة لم يكن موليا . [ الطوسي ] .
- شرعا : الكلام المانع من وطء الزوجة ، ولو أمة ، غير الظهار . [ أطفيش ] .
- في الشرع : الحلف على اعتزال الزوجة ،