تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢

* المهاجر :

اسم فاعل من هاجر . وفي الحديث الشريف : « من هجر ما نهى اللّه عنه » .

* المهاجرة :

الهجرة . مفاعلة من الهجرة وهي التخلي عما شأنه الاغتباط به لمكان ضرر فيه [ المناوي ] .

* المهاجرون :

هم الذين هجروا أوطانهم ، وخرجوا إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم . وهم جماعة مخصوصة .

* المهاد :

موطن الهدو المستطاب مما يستعرش ويوطأ ذكره الحرالي [ المناوي ] .

* المهادنة :

الهدنة . والهدنة : الدعة والسكون . ومنه قولهم : هدنة على دخن : أي سكون على غل . - : المصالحة بعد الحرب ، أو فترة تعقب الحرب يتهيأ فيها العدوان للصلح . ولها شروط خاصة . - شرعا : هي أن يعقد الإمام ، أو نائبه ، لأهل الحرب ، عقدا على ترك القتال بعوض ، وغيره . [ البعلي ] .

* المهايأة :

الأمر المتهايأ عليه . - : قسمة المنافع على التعاقب والتناوب [ المناوي ] . - شرعا : قسمة المنافع . [ ابن عابدين ] . - : عبارة عن قسمة المنافع . - نوعان : النوع الأول : المهايأة زمانا ، كما لو تهايأ اثنان على أن يزرعا الأرض المشتركة بينهما هذا سنة ، والآخر سنة . النوع الثاني : المهايأة مكانا ، كما لو تهايأ اثنان في الأراضي المشتركة بينهما على أن يزرع أحدهما نصفها والآخر نصفها الآخر . أو في الدار المشتركة على أن يسكن أحدهما في طرفها ، والآخر في الطرف الآخر ، أو في الدارين المشتركتين على أن يسكن أحدهما في الأولى والآخر في الأخرى .

* المهجر :

موضع الهجرة .

* المهد :

موضع الهدو والسكون والمهد ما يهيأ للصبي [ المناوي ] .

* مهر :

المرأة - مهرا : جعل لها مهرا . - : أعطاها مهرا . - الشيء ، وفيه ، وبه مهرا ، ومهارا ، ومهارة : حذق . فهو ماهر .

* مهر البغي :

ما تأخذه الزانية على الزنى . وفي الحديث الشريف : أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم نهي عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن . وقد سماه مهرا مجازا .

* مهر المثل :

- عند الحنفية : هو مهر امرأة تماثلها من قوم أبيها وقت العقد سنا ، وجمالا ، ومالا ، وتلدا ، وعصرا ، وعقلا ، ودينا ، وبكارة ، وثيوبة ، وعفة ، وأدبا ، وكمال خلق ، وعدم ولد . ويعتبر حال الزوج أيضا ، بأن يكون زوج هذه كأزواج أمثالها من نسائها في المال ، والحسب ، وفي بقية الصفات . - عند الشافعية : هو ما يرغب به في مثلها عادة من نساء عصباتها وإن متن . وهن المنسوبات إلى من تنتسب هي إليه ، كالأخت ، وبنت الأخر ، أو العمة ، وبنت العم ، دون الأم ، والجدة ، والخالة .
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي — صفحة 552 | سائر بصمه جي