تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
التي حنقها ، فماتت . ومنه قول اللّه تعالى :
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
[ المائدة : 3 ] .

* المنسأة :

العصا .

* المنسك :

طريقة الزهد ، والتعبد . وفي القرآن الكريم :
لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكاً هُمْ ناسِكُوهُ
[ الحج : 67 ] . - : موضع تذبح فيه النسيكة .

* المنطق :

الكلام .

* المنطقة :

قطعة من الثياب ، لبسها المرأة ، وتشد وسطها ، فترسل الأعلى على الأسفل إلى الأرض ، والأسفل ينجز إلى الأرض .

* المنفقة :

مفعلة من النفاق . وفي الحديث الشريف : « الحلف منفقة للسّلعة ممحقة للبركة » .

* المنقطع :

يقال : فلان منقطع القرين في السخاء ، ونحوه : ليس له شبيه فيه .

* منقطعة الحيض :

- عند الحنفية : هي التي بلغت السن ، ولم تحض قط .

* المنقل :

الخف . قال أبو عبيد : لولا السماع بالفتح ( منقل ) ما كان وجه الكلام إلا الكسر ( منقل ) . - : الطريق المختصر .

* المنقلة :

- المرحلة من مراحل السفر . - : الرقعة التي يرقع بها خف البعير ، والنعل . - : الشجة التي تخرج منه كسر العظم . - : قشور تكون على العظم دون اللحم .

* المنقول :

- : هو الشيء الذي يمكن نقله من محل إلى آخر ، فيشمل النقود ، والعروض ، والحيوانات ، والمكيلات ، والموزونات .

* المنكر :

الأمر القبيح . وفي القرآن الكريم :
اتْلُ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتابِ وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ
[ العنكبوت : 45 ] . - شرعا : ما خالف ما هو العبادة فعلا ، أو تركا . [ أطفيش ] .

* المنهل :

الماء المورود لأنه يحصل النهل وهو الري [ المناوي ] .

* المني :

هو سائل مبيض ، غليظ ، تسبح فيه الحيوانات المنوية ، يخرج من القضيب إثر الجماع ، أو نحوه . أما مني المرأة فهو أصفر ، رقيق ، وقد يبيض . وفي الكتاب المجيد :
أَ لَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنى
( 37 ) [ القيامة : 37 ] . - عند العلماء : إن مني الرجل له خواص عليها الاعتماد في كونه منيا . وهي ثلاث : الأول : الخروج بشهوة مع الفتور عقبه . الثانية : الرائحة : وهي قريبة من رائحة العجين . الثالثة : الخروج بدفق ، ودفعات . وكل واحدة من هذه الخواص كافية في إثبات كونه منيا ، ولا يشترط اجتماعها فيه . أما مني المرأة فله خاصتان يعرف بواحدة منهما : إحداهما : أن رائحته كرائحة مني الرجل . الثانية : التلذذ بخروجه ، وفتور شهوتها عقب خروجه . [ النووي ] .

* المنية :

الأجل المقدر للحيوان [ المناوي ] .
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي — صفحة 551 | سائر بصمه جي