تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
عدد يمكن أن يؤخذ منه كل فرض بانفراده صحيحا ومخرج كل كسر سميه ، كالربع من أربعة ، إلا النصف فإنه من اثنين .

* المخدع :

بكسر الميم موضع ستر القطب عن الأفراد الواصلين فإنهم خارجون عن دائرة تصرفه فإنه في الأصل واحد منهم متحقق مما تحققوا به من أنه اختير من بينهم للتصرف والتدبر [ المناوي ] . - : بيت الصغير داخل البيت الكبير .

* المخصي :

الخصي .

* مخض :

الشيء - مخضا : حركة شديدا . - اللبن : أخرج زبده . فهو مخيض ، وممخوض .

* مخضت :

الحامل - مخضا ، ومخاضا : دنا ولادها ، وأخذها الطلق . فهي ماخض .

* المخنّث :

هو الذي يشبه المرأة باللين ، والكلام ، والنظر ، والحركة ، ونحو ذلك . وفي حديث ابن عباس : لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم المخنثين من الرجال ، والمترجلين من النساء . قال العلماء : المخنث ضربان : الأول : من خلق كذلك ، فهذا لا إثم عليه . الثاني : من لم يكن له ذلك خلقا ، بل يتكلف أخلاق النساء ، وحركاتهن ، وكلامهن ، ويتزيا بزيهن . فهذا هو الذي جاءت الأحاديث الصحيحة بلعنه . - : من يؤتى كالمرأة . - : من يفعل الرديء . وكسر النون أفصح ، وفتحها أشهر .

* المخنقة :

القلادة .

* المخيلات :

قضايا يتخيل فيها فتتأثر النفس منها قبضا أو بسطا كما لو قيل الخمر ياقوتة سيالة انبسطت النفس ورغبت في شربها فإذا قيل العسل مدة مهموعة نفرت عنه النفس [ المناوي ] .

* المد :

مكيال قديم . وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز ، أي ربع صاع ، ورطلان عند أهل العراق .

* المد الشرعي :

الذي هو كفارة تأخير الصيام ، ومقدار الوضوء على الاستحباب هو ربع الصاع الشرعي ، فكل أربعة أمداد صاع شرعي إجماعا ونصوصا كما عرفت في مبحث الصاع الشرعي . وهو رطل وثمن بالرطل المكي الذي قد عرفت أنه ضعف العراقي كما نص عليه كاشف الغطاء في رسالته في الأوزان . وهو رطلان وربع بالعراقي إجماعا كما عن الخلاف والغنية . لكن نقل عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أنه رطل وربع ، وعن البيان وغيره أنه شاذ ، وعن التحرير أنه تعويل على رواية ضعيفة . ويدل على الأول مرسلة تحف العقول المتقدمة في الصاع ، القائلة : والمد رطلان وربع بالرطل العراقي . وتدل عليه الروايات الكثيرة المتقدمة في الصاع الدالة على أن الصاع تسعة أرطال بالرطل العراقي ، حيث عرفت أن الصاع أربعة أمداد إجماعا ، فربع التسعة أرطال رطلان وربع كما هو واضح . ويدل على مذهب البزنطي موثقة سماعة ، قال : سألته عن الذي يجزي من الماء للغسل فقال : اغتسل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بصاع وتوضأ بمد ، وكان الصاع على عهده خمسة أمداد ، وكان المد قدر رطل وثلاث أواق . . بناء على أن الثلاث أواق هي ربع رطل كما يظهر من زكاة مفتاح الكرامة ( ص 94 ) حيث قال : ومثلها في هذه