عدد يمكن أن يؤخذ منه كل فرض بانفراده صحيحا
ومخرج كل كسر سميه ، كالربع من أربعة ، إلا النصف فإنه من اثنين .
* المخدع :
بكسر الميم موضع ستر القطب عن الأفراد الواصلين فإنهم خارجون عن دائرة تصرفه فإنه في الأصل واحد منهم متحقق مما تحققوا به من أنه اختير من بينهم للتصرف والتدبر [ المناوي ] .
- : بيت الصغير داخل البيت الكبير .
* المخصي :
الخصي .
* مخض :
الشيء - مخضا : حركة شديدا .
- اللبن : أخرج زبده . فهو مخيض ، وممخوض .
* مخضت :
الحامل - مخضا ، ومخاضا : دنا ولادها ، وأخذها الطلق .
فهي ماخض .
* المخنّث :
هو الذي يشبه المرأة باللين ، والكلام ، والنظر ، والحركة ، ونحو ذلك . وفي حديث ابن عباس : لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم المخنثين من الرجال ، والمترجلين من النساء .
قال العلماء : المخنث ضربان :
الأول : من خلق كذلك ، فهذا لا إثم عليه .
الثاني : من لم يكن له ذلك خلقا ، بل يتكلف أخلاق النساء ، وحركاتهن ، وكلامهن ، ويتزيا بزيهن .
فهذا هو الذي جاءت الأحاديث الصحيحة بلعنه .
- : من يؤتى كالمرأة .
- : من يفعل الرديء .
وكسر النون أفصح ، وفتحها أشهر .
* المخنقة :
القلادة .
* المخيلات :
قضايا يتخيل فيها فتتأثر النفس منها قبضا أو بسطا كما لو قيل الخمر ياقوتة سيالة انبسطت النفس ورغبت في شربها فإذا قيل العسل مدة مهموعة نفرت عنه النفس [ المناوي ] .
* المد :
مكيال قديم . وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز ، أي ربع صاع ، ورطلان عند أهل العراق .
* المد الشرعي :
الذي هو كفارة تأخير الصيام ، ومقدار الوضوء على الاستحباب هو ربع الصاع الشرعي ، فكل أربعة أمداد صاع شرعي إجماعا ونصوصا كما عرفت في مبحث الصاع الشرعي . وهو رطل وثمن بالرطل المكي الذي قد عرفت أنه ضعف العراقي كما نص عليه كاشف الغطاء في رسالته في الأوزان . وهو رطلان وربع بالعراقي إجماعا كما عن الخلاف والغنية . لكن نقل عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أنه رطل وربع ، وعن البيان وغيره أنه شاذ ، وعن التحرير أنه تعويل على رواية ضعيفة . ويدل على الأول مرسلة تحف العقول المتقدمة في الصاع ، القائلة : والمد رطلان وربع بالرطل العراقي . وتدل عليه الروايات الكثيرة المتقدمة في الصاع الدالة على أن الصاع تسعة أرطال بالرطل العراقي ، حيث عرفت أن الصاع أربعة أمداد إجماعا ، فربع التسعة أرطال رطلان وربع كما هو واضح . ويدل على مذهب البزنطي موثقة سماعة ، قال : سألته عن الذي يجزي من الماء للغسل فقال : اغتسل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بصاع وتوضأ بمد ، وكان الصاع على عهده خمسة أمداد ، وكان المد قدر رطل وثلاث أواق . . بناء على أن الثلاث أواق هي ربع رطل كما يظهر من زكاة مفتاح الكرامة ( ص 94 ) حيث قال : ومثلها في هذه