تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
اليد وأصل المباشرة التقاء البشرتين [ المناوي ] .

* المباضعة :

المجامعة .

* المبايعة :

البيع ، والشراء . - : المعاهدة .

* المبتدأة :

الحائض المبتدأة . المستحاضة المبتدأة .

* المبتدع :

- عند الحنفية : من اعتقد شيئا خالف فيسه اعتقاد أهل السنة والجماعة .

* المبتوتة :

- عند المالكية : هي المطلقة بلفظ البت ، وكذا بلفظ ثلاثا في مرة أو مرات . و : هي المطلقة ثلاثا للحر ، أو اثنين للعبد . - عند الحنفية : هي المطلقة ثلاثة ، أو بائنة ، والفرقة بخيار الجب ، والعنة ، ونحوهما . - عند الحنابلة : هي البائن بفسخ أو طلاق .

* المبدعات :

ما لا تكون مسبوقة بمادة ومدة [ المناوي ] .

* المبرور :

المقبول .

* المبيع :

السلعة . - : الثمن . - عند الحنفية : هو القيميات ، والمثليات ، إذا قوبلت ينقد ، أو بعين . - : هو محل البيع . و : المبيع ، لأن الانتفاع إنما يكون بالأعيان ، والأثمان وسيلة للمبادلة .

* المبيع والثمن :

عند جمهور الحنفية من الأسماء المتباينة الواقعة على معان مختلفة . فالمبيع في الغالب : ما يتعين بالتعيين ، والثمن في الغالب : ما لا يتعين بالتعيين . وهذا الأصل العام الغالب يحتمل تغيره في الحالتين بعارض من العوارض ، فيصير ما لا يحتمل التعيين مبيعا كالمسلم فيه ، وما يحتمل التعيين ثمنا كرأس مال السلم ، إذا كان عينا من الأعيان . وعلى هذا فاعتبار الثمن دينا في الذمة هو الأغلب ، وذلك عندما يكون الثمن نقودا أو أموالا أخرى مثلية ملتزمة بلا تعيين بالذات كالقمح والزيت ونحوهما من كل مكيل أو موزون أو ذرعي أو عددي متقارب . ويمكن أيضا أن يكون الثمن أعيانا قيمية كالحيوان والثياب ونحوهما ، كما لو بيعت كمية من السكر إلى أجل بشيء من القيميات ، فالسكر مبيع والعين القيمية ثمن ، ويكون البيع سلما ، لأنه بيع مؤجل بمعجل . وقال الشافعي : المبيع والثمن من الأسماء المترادفة الواقعة على مسمى واحد ، وإنما يتميز أحدهما عن الأخر في الأحكام بحرم الباء .

* المبين :

الواضح . - عند الحنابلة : هو مقابلة المجمل ، وهو الذي يفهم منه عند الإطلاق مردا التكلم . و : ما احتمل أمرين ، في أحدهما أظهر من الآخر .

* المتابعة في الحديث :

مثاله : أن يروي حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم حديثا ، ويرويه غير حماد عن أيوب ، أو عن أبي هريرة غير ابن سيرين ، أو عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم غير أبي هريرة . فكل واحد من هذه الأقسام
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي — صفحة 504 | سائر بصمه جي