اليد وأصل المباشرة التقاء البشرتين [ المناوي ] .
* المباضعة :
المجامعة .
* المبايعة :
البيع ، والشراء .
- : المعاهدة .
* المبتدأة :
الحائض المبتدأة . المستحاضة المبتدأة .
* المبتدع :
- عند الحنفية : من اعتقد شيئا خالف فيسه اعتقاد أهل السنة والجماعة .
* المبتوتة :
- عند المالكية : هي المطلقة بلفظ البت ، وكذا بلفظ ثلاثا في مرة أو مرات .
و : هي المطلقة ثلاثا للحر ، أو اثنين للعبد .
- عند الحنفية : هي المطلقة ثلاثة ، أو بائنة ، والفرقة بخيار الجب ، والعنة ، ونحوهما .
- عند الحنابلة : هي البائن بفسخ أو طلاق .
* المبدعات :
ما لا تكون مسبوقة بمادة ومدة [ المناوي ] .
* المبرور :
المقبول .
* المبيع :
السلعة .
- : الثمن .
- عند الحنفية : هو القيميات ، والمثليات ، إذا قوبلت ينقد ، أو بعين .
- : هو محل البيع .
و : المبيع ، لأن الانتفاع إنما يكون بالأعيان ، والأثمان وسيلة للمبادلة .
* المبيع والثمن :
عند جمهور الحنفية من الأسماء المتباينة الواقعة على معان مختلفة .
فالمبيع في الغالب : ما يتعين بالتعيين ، والثمن في الغالب : ما لا يتعين بالتعيين .
وهذا الأصل العام الغالب يحتمل تغيره في الحالتين بعارض من العوارض ، فيصير ما لا يحتمل التعيين مبيعا كالمسلم فيه ، وما يحتمل التعيين ثمنا كرأس مال السلم ، إذا كان عينا من الأعيان .
وعلى هذا فاعتبار الثمن دينا في الذمة هو الأغلب ، وذلك عندما يكون الثمن نقودا أو أموالا أخرى مثلية ملتزمة بلا تعيين بالذات كالقمح والزيت ونحوهما من كل مكيل أو موزون أو ذرعي أو عددي متقارب .
ويمكن أيضا أن يكون الثمن أعيانا قيمية كالحيوان والثياب ونحوهما ، كما لو بيعت كمية من السكر إلى أجل بشيء من القيميات ، فالسكر مبيع والعين القيمية ثمن ، ويكون البيع سلما ، لأنه بيع مؤجل بمعجل .
وقال الشافعي : المبيع والثمن من الأسماء المترادفة الواقعة على مسمى واحد ، وإنما يتميز أحدهما عن الأخر في الأحكام بحرم الباء .
* المبين :
الواضح .
- عند الحنابلة : هو مقابلة المجمل ، وهو الذي يفهم منه عند الإطلاق مردا التكلم .
و : ما احتمل أمرين ، في أحدهما أظهر من الآخر .
* المتابعة في الحديث :
مثاله : أن يروي حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم حديثا ، ويرويه غير حماد عن أيوب ، أو عن أبي هريرة غير ابن سيرين ، أو عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم غير أبي هريرة . فكل واحد من هذه الأقسام