تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
- فلانا على كذا : أعطاه جرا . - العامل صاحب العمل : رضي أن يكون أجيرا عنده . وفي التنزيل العزيز :
قالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ .
[ القصص : 27 ] . أي : أن تكون أجيرا عندي . - اللّه عبده : أثابه .

* المأجور :

المثاب على عمل مطلقا . - : هو الشيء الذي أعطي بالكراء . ويقال له : المؤجر ، والمستأجر بفتح الجيم فيهما .

* المأدبة :

بضم الدال على المشهور ، وأجاز البعض الفتح : كل طعام صنع لدعوى ، أو عرس . وقال سيبويه : المأدبة : المدعاة . وفي الحديث الشريف عن ابن مسعود : « إنّ هذا القرآن مأدبة اللّه في الأرض ، فتعلّموا من مأدبته » يعني مدعاته . وقال أبو عبيد : وتأويل الحديث أنه شبه القرآن بصنيع صنعه اللّه للناس فيه خير ومنافع ، ثم دعاهم إليه . وقال أبو موسى الحامض : من قاله بالضم أراد الوليمة ومن قاله بالفتح أراد أدب اللّه الذي أدب به عباده . - عند المالكية ، والشافعية ، والإباضية : طعام يتخذ بلا سبب . - عند الحنابلة : هي اسم لكل دعوة ، لسبب كانت أو لغير سبب .

* مادة :

الشيء هي التي يحصل الشيء منها بالقوة [ المناوي ] .

* المارن :

ما لان من الأنف وفضل بين قصبته وتركيبه دال على اللين والملامسة ومنه مرن الأديم لينه ومرن على الأمر تعوده ومرنته أنا [ المناوي ] .

* مال :

فلان - مولا ، ومؤولا : صار ذا مال ، وكثر ماله .

* المال :

كل ما يملكه الفرد ، أو تملكه الجماعة من متاع ، أو عروض التجارة ، أو عقار ، أو نقود ، أو حيوان . وقد أطلق في الجاهلية على الإبل . قال ثعلب : إن قل المال عند العرب ما تجب فيه الزكاة ، وما نقص عن ذلك لا يقع عليه اسم مال . - عند الحنفية : ما يميل إليه الطبع ، ويجري فيه البذل ، والمنع . و : ما يميل إليه الطبع ، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة . قال ابن عابدين : التعريف الأول هو الأولي . - عند الجعفرية : هو كل ما يتمول . في العادة ، سواء كان من أموال الزكاة ، أم لم يكن . - : هو ما يميل إليه طبع الإنسان ، يمكن ادخاره إلى وقت الحاجة ، منقولا كان أو غير منقول .

* المال الباطن :

- عند الحنفية : يشمل النقود ، وعروض التجارة إذا لم يمر بها على العاشر ، لأنها بالإخراج تلتحق بالأموال الظاهرة . - عند الشافعية : هو الذي لا ينمو بنفسه ، ويشمل النقود ، وعروض التجارة ، والرّكاز . و : هو الذهب ، والفضة ، والركاز ، وعروض التجارة ، وزكاة الفطر . - عند الحنابلة : النقد ، وعروض التجارة .