ومئتا غرام ، وهو غلط ، والصحيح أن القنطار مئتان وستة وخمسون كيلو تماما ، كما ستعرف .
* القنوت :
الطاعة .
- : الخشوع .
- : الدعاء .
ومنه دعاء القنوت : أي الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام .
- : القيام في الصلاة . وفي الحديث الشريف :
« أفضل الصّلاة طول القنوت » والمراد طول القيام باتفاق العلماء ، كما قال النووي .
- : العبادة .
- شرعا : ذكر مخصوص ، مشتمل على دعاء ، وثناء . [ البجيرمي ] .
* القوام :
العدل . وفي التنزيل العزيز :
وَالَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً
( 67 ) [ الفرقان : 67 ] .
- الرجل : قامته ، وحسن طوله .
* قوام :
الأمر : نظامه ، وعماده . يقال : فلان قوام أهل بيته ، وهو الذي يقيم شأنهم .
- : ملاكه الذي يقوم به .
- : ما يقيم الإنسان من القوت .
* القود :
القصاص .
* القول بالموجب :
تسليم الدليل مع بقاء النزاع [ المناوي ] .
* قوّم :
- السلعة تقويما : سعرها ، وثمنها . وفي ؟ ؟ ؟
لنا . فقال : اللّه هو المقوّم » . أي : لو سعرت لنا . وهو قيمة الشيء . أي : لو حددت القيمة .
* القوم :
الجماعة من الناس ، وهم الرجال دون النساء ، لا واحد له من لفظ . وفي القرآن العزيز :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ
[ الحجرات : 11 ] .
وبما دخل النساء فيه على سبيل التبع ، وهو يذكر ، ويؤنث .
- الرجل : أقرباؤه الذين يجتمعون معه في جد واحد .
* القياس :
رد الشيء إلى نظيره .
- الشرعي : هو إلحاق الحكم الواجب لشيء ما بالشرع ، بالشيء المسكوت عنه ، لشبهه بالشيء الذي أوجب الشرع له ذلك الحكم ، أو لعلة جامعة بينهما [ ابن رشد ] .
- الشرعي نوعان :
قياس شبه ، وقياس علة . [ ابن رشد ] .
- عند الحنفية نوعان :
الأول : القياس الجلي : وهو ما تسبق إليه الأفهام .
الثاني : القياس الخفي : وهو ما يكون بخلاف الأول . ويسمى الاستحسان ، لكنه أعم من القياس الخفي . فإن كل قياس خفي استحسان ، وليس كل استحسان قياسا خفيا . لأن الاستحسان قد يطلق على ما ثبت بالنص ، والإجماع ، والضرورة ، لكن في الأغلب إذا ذكر الاستحسان يراد به القياس الخفي .
- عند أهل الميزان : مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر نحو العالم متغيّر