يقال : فرض له الأمير العطاء : قدر له نصيبا .
- القاضي فريضة : قدرها ، وأوجبها .
- : الثوب ، ونحوه - فرصا : شقه طولا .
- : خرفه .
- الفرصة : اغتنمها ، وفاز بها .
* الفرصة :
القطعة من كل شيء .
- : خرقة ، أو قطنة تتمسح بها المرأة من الحيض .
وفي الحديث الشريف : « خذي فرصة ممسّكة ، فتطهري بها » .
أي : قطعة من الصوف ، أو القطن ، أو نحوهما مطيبة بالمسك .
* الفرض :
الحز في العود ، وغيره .
- : القراءة .
- : التوقيت .
- : ما أوجبه اللّه عز وجل على عباده .
- : ما يفرضه الإنسان على نفسه .
- : العطية المرسومة .
- في عرف الشرع : الوجوب . [ ابن دقيق العيد ] .
- في الشرع : ما ثبت بدليل مقطوع ، كالكتاب ، والسنة ، والإجماع . [ الجرجاني ] .
- عند المالكية : ما تتوقف صحة العبادة عليه .
- عند الحنفية : ما ثبت بدليل قطعي ، لا شبهة فيه ، ويكفر جاحده ، ويعذب تاركه .
- عند الشافعية : ما لا بد منه ، أثم بتركه أم لا ، عبادة كان أم لا .
- عند الظاهرية : هو الذي من تركه كان عاصيا للّه عز وجل .
- عند الفقهاء قسمان :
فرض عليه : وهو وجب على كل مكلف ، ولا يسقط عنه بفعل غيره .
وفرض كفاية : وهو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن سائر المكلفين . [ البعلي ]
- عند الحنفية نوعان :
قطعي : وهو ما ثبت بدليل قطعي الثبوت ، والدلالة ، كنصوص القرآن المفسرة ، أو المحكمة ، والسنة المتواترة التي مفهومها قطعي .
وظني : وهو ما ثبت بدليل قطعي الثبوت ، ظني الدلالة . وحين يقوى الدليل الظني عند المجتهد حتى يصير قريبا عنده من القطعي ، فما ثبت به يسمى فرضا عمليا ، لأنه يعامل معاملة الفرض ، ويلزم على تركه ما يلزم ترك الفرض من جهة الفساد ، إلا أنه لا يكفر جاحده . وهذا يسمى واجبا نظرا لظنية دليله .
- في الميراث شرعا : هو نصيب مقدر شرعا للوارث .
* الفرضة :
المدخل .
- النهر : ثلمته التي يستقى منها .
* الفرضي :
الذي يعرف افرائض .
* فرّع :
الشيء - فراعة : طال ، وعلا . فهو فارع .
- الشيء فرعا ، وفروعا : علاه .
- البكر : افتضها .
- بين المتخاصمين : فصل بينهم .
* فرع :
الجبل : صعد فيه .