المأذون فيه . [ الحسين الصنعاني ] .
- عند المالكية : عقد معاوضة على غير منافع ، ولا متعة لذة .
- : مبادلة مال بمال . وتكون منعقدا ، وغير منعقد .
* بيع الاختيار :
- عند المالكية : هو بيع جعل فيه البائع للمشتري التعيين لما اشتراه .
- عند الحنفية : هو خيار التعيين .
* بيع الاستغلال :
هو بيع المال وفاء على أن يستأجره البائع .
* البيع البات :
هو البيع القطعي .
* البيع الباطل :
ما لا يصح أصلا . يعني أنه لا يكون مشروعا أصلا .
* البيع بالغبن الفاحش :
- عند المالكية :
المشهور في المذاهب أنه لا يرد المبيع بالغبن في الربح ولو كان كثيرا فوق العادة إلا في أمور :
أحدها : أن يكون البائع والمشتري بالغبن الفاحش وكيلا أو وصيا ، فإذا كان كذلك فإن بيعها وشراءها يرد ، فللموكل أو المحجور عليه أن يرد المبيع ، فإذا وكل شخص آخر بأن يشتري له سلعة فاشتراها له بغبن فاحش أو محاباة لبائعها ، كان للموكل الحق في رد تلك السلعة إذا كانت قائمة لم تتغير فإن تغيرت فإن له الحق في الرجوع على البائع بالزيادة التي وقع فيها الغبن ، فإن تعذر الرجوع على البائع كان له الحق في الرجوع بذلك على المشتري وهو الوكيل .
وكذلك إذا وكله في أن يبيع له سلعة فباعها بنقص فاحش فإن له أن يستردها إذا لم يطرأ عليها ما يمنع الرد ، فإذا لم يمكن ردها رجع بالنقص على المشتري ، فإن تعذر رجع به على البائع ، ومثل الوكيل الوصي ، فإن للمحجور عليه أن يفعل في بيعه وشرائه له ذلك .
- عند الحنابلة : يرد المبيع بالغبن الفاحش بالزيادة أو النقص في ثلاث صور :
الصورة الأولى : تلقي الركبان .
الصورة الثانية : بيع النجش ، وقد تقدم الكلام عليهما قريبا .
الصورة الثالثة : أن يكون البائع أو المشتري لا معرفة لهما بالأسعار ولا يحسنان المماكسة ، ويقبل قوله بيمينه أنه جاهل بقيمة الثمن ما لم تقم قرينة تكذبه في دعوى الجهل ، ويرى بعضهم أنه لا يسمع قوله إلا ببينة تشهد بأنه جاهل بقيمة الثمن ، أما من يحسن المماكسة وله خبرة بالأسعار ، فإنه لا حق له في رد المبيع ولو غبن فيه غبنا فاحشا ، وحد الغبن الفاحش : أن يزيد المبيع أو ينقص عما جرت به العادة .
- عند الحنفية : الغبن الفاحش هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين ، كما إذا اشترى سلعة بعشرة فقومها بعض أهل الخبرة بخمسة ، وبعضهم بستة ، وبعضهم بسبعة ، ولم يقل أحد أنها بعشرة ، فالثمن الذي اشتريت به لم يدخل تحت تقويم أحد ، أما إذا دخل تحت التقويم كأن قال بعضهم :
بثمانية ، وبعضهم بسبعة وبعضهم بعشرة فإنه لا يكون غبنا ، لأن السعر الذي اشتريت به قال به بعضهم فدخل تحت التقويم ، وحكم الغبن الفاحش : أن المبيع لا يرد به إلا في حالة الغرر ، فإن قال البائع للمشتري : أن هذه « القطنية » مثلا بلدية فاشتراها بأربعة جنيهات ثم تبين أنها شامية تساوي