حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
[ آل عمران : 97 ] .
- اللّه : المسجد .
- الرجل : امرأته ، وعياله .
* البيت الحرم :
الكعبة .
* البيت العتيق :
الكعبة المشرفة . وفي الكتاب العزيز :
وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ
( 29 ) [ الحج : 29 ] . وقد سمي عتيقا لعتقه من الجبابرة ، فلم يسلطوا على انتهاكه ، ولم يتملكه أحد من الخلق . وهذا قول ابن عباس ، وابن الزبير ، ومجاهد ، وقتادة . وقيل : عتيق : أي متدم .
وقيل : كريم . من قولهم : فرس عتيق .
* البيداء :
الفلاة .
- : أرض مستوية قريبة من مسجد ذي الخليفة . وذو الحليفة موضع معروف بقرب المدينة المنورة بينه وبينها نحو ستة أميال . وهو ميقات أهل المدينة .
* البيع :
البائع .
- : ضد المشتري . وفي الحديث الشريف :
« البيعان بالخيار ما لم يتفرّقا ، أو قال : حتى يتفرّقا ، فإن صدقا ، وبيّنا ، بورك لهما في بيعهما ، وإن كتما ، وكذبا ، محقت بركة بيعهما » .
- السلعة . لغة : مقابلة شيء بشيء ، وهو من أسماء الأضداد أي التي تطلق على الشيء وعلى ضده ، مثل الشراء كما في قوله تعالى :
وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ
( 20 ) [ يوسف : 20 ] أي باعوه ، ويقال لكل من المتعاقدين : بعائع وبيّع ، ومشتر وشار .
واصطلاحا : مبادلة مال بمال على وجه مخصوص أو هو مبادلة شيء مرغوب فيه بمثله على وجه مفيد مخصوص أي بإيجاب أو تعاط .
والمراد بالمال عند الحنفية : ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة . والمالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم . أو هو كل عين ذات قيمة مادية بين الناس . وعليه لا تعتبر المنافع والحقوق المحضة مالا عند الحنفية . أما جمهور الفقهاء فقد اعتبروها مالا متقوما ، لأن المقصود من الأعيان منافعها .
والمقصود من البيع هنا : هو العقد المركب من الإيجاب والقبول .
- : إعطاء المثمن وأخذ الثمن .
- : ضد الشراء .
- شرعا يطلق لمعنيين :
أحدهما : مقابل الشراء . وهو بهذا المعنى :
تمليك عين بعوض ، والشراء مقابله .
الثاني : مركب من البيع بالمعنى الأول ، ومن مقابله الذي هو الشراء ، وهما الإيجاب والقبول .
وهو بهذا المعنى : عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين على التأبيد . وهو المقصود في بعض الكتب العلمية . [ بعض العلماء ] .
- شرعا : مبادلة شيء غير مرعوب فيه بمثله .
[ التمرتاشي ] .
- : مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكا وتملكا . [ النووي ] .
- شرعا عبارة عن الإيجاب والقبول إذا تضمن مالين للتمليك . [ محمد بن أبي القاسم السامري ] .
- شرعا : نقل ملك بعوض على الوجه