وصفا ، يعني أنه يكون صحيحا باعتبار ذاته ، وفاسدا باعتبار بعض أوصافه الخارجة .
( م 109 - مجلة الأحكام العدلية )
بيع قهري :
يقصد بهذا المصطلح ان التاجر يضطر بفعل الظروف القاهرة إلى بيع بضائعه بأرخص الأثمان بسبب تعرّضها للرطوبة أو للتلف أو لدخان الحرائق أو بسبب افلاسه وحاجته إلى المال . .
بيع موقوف :
هو البيع الذي يتعلّق به حق الغير ، كبيع الفضولي .
( م 111 - مجلة الأحكام العدلية )
بيع منعقد :
هو البيع الذي ينعقد على الوجه المذكور وينقسم إلى صحيح وفاسد ونافذ وموقوف .
( م 106 - مجلة الأحكام العدلية )
بيع نافذ :
هو البيع الذي لا يتعلّق به حقّ الغير وهو ينقسم إلى بيع لازم وغير لازم .
( م 113 - مجلة الأحكام العدلية )
بيع وصفيّ :
هو البيع الذي يتم على ما في البرنامج أي يتم بحسب المواصفات الواردة في البرنامج المرفق بعملية البيع ، لأن البائع يقوم ببيع سلعته بحسب الأوصاف المطلوبة التي تكون مدوّنة في دفتر شروط خاصة يدعى البرنامج .
بيع الوفاء ( البيع الوفائيّ ) :
بيع الوفاء أو البيع الوفائيّ أو البيع مع اشتراط حق الاسترداد هو الذي يلتزم فيه المشتري بعد البيع التام أن يعيد المبيع إلى البائع واسترداد الثمن .
ويجوز أن يكون موضوع البيع الوفائي أشياء منقولة وغير منقولة .
( م 473 - موجبات وعقود )
بيّنة :
البيّنة هي الحجّة والشهادة .
وتتّخذ قاعدة عامة في المحاكمات ، كما في القول المأثور « البيّنة على من ادّعى واليمين على من أنكر » .
موضوعها يكون ، غالبا ، الحوادث المرتاب في وقوعها ، لأنه ينبغي على كل خصم أو كل مدّعى عليه أو مدّع ، أن يثبت وقوع مثل هذه الحوادث بالأدلة المشروعة . من أنواعها : البيّنة بالإقرار وبالشهادة وبالحجج الخطية ، وبالكشف المكاني ، وبالأخصائيين ذوي الخبرة . .
بينونة :
البينونة ، في الاصطلاح اللغويّ ، الطلاق أو التفريق الذي