تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المصطلحات الفقهية والقانونية — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
والثمن ، وأن لم يحصل وزن أو عدّ أو قياس مما هو لازم لتعيين الثمن عند الاقتضاء . ( م 389 - موجبات وعقود )

بيع السلم :

بيع السلم هو عقد بمقتضاه يسلّف أحد الفريقين الآخر مبلغا معينا من النقود ، فيلزم هذا الفريق مقابل ذلك أن يسلّم اليه كمية معينة من المواد الغذائية أو غيرها من الأشياء المنقولة في موعد يتفق عليه الفريقان . ولا يثبت هذا العقد إلا كتابة . ( م 487 - موجبات وعقود )

بيع صحيح :

هو البيع الجائز ويكون مشروعا من حيث انعقاده وتكوينه ووصفه ، أي لا يشوبه شيء يؤدّي إلى إبطاله .

بيع صوريّ :

هو البيع الذي ينطوي ظاهره على أصول قانونية لا تثير الشبهات ، ولكنه ، في الواقع ، يتضمّن نوعا من الخداع بهدف الاستئثار بموضوع البيع أو بالمبيع ، بعد إيهام الشاري أو الدائن بأهداف أخرى مقنعة ، ولكنها تخفي نيات سيئة .

بيع العربون :

هو البيع الذي يقوم فيه المشتري بدفع جزء من الثمن كإعلان عن قبوله بالشراء وكضمان لاجراء الصفقة . وهذا الجزء المدفوع يسمّى « العربون » وهو يلزم البائع والشاري . فإذا عدل البائع عن اتمام الصفقة ، فعليه ردّ العربون إلى الشاري . وكذلك يعتبر « العربون » كجزاء يلزم الشاري باتمام الصفقة ، فإذا عدل ، حقّ للبائع الاحتفاظ به أو ردّه .

بيع على شرط التجربة :

البيع بشرط التجربة أو على شرط التجربة هو البيع الذي يحقّ فيه للمشتري تجربة الشيء الذي يشتريه خلال فترة معينة ، يحقّ له ، بعدها ، أن يردّ المبيع أو يقبله . وقد ذكرت المادة 391 من قانون الموجبات والعقود ، أن البيع على شرط التجربة يعدّ في جميع الأحوال منعقدا على شرط التعليق .

بيع على شرط الذوق :

هو البيع الذي يحق فيه للمشتري تذوّق ما يشتريه ، بحيث يمكن رفض المبيع أو قبوله . ولا يعدّ هذا البيع تاما ما دام المشتري لم يقبل المبيع .

بيع فاسد :

هو البيع المشروع أصلا لا
معجم المصطلحات الفقهية والقانونية — صفحة 94 | جرجس جرجس / أنطوان الناشف