تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المصطلحات الفقهية والقانونية — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
نقض القرار بسبب مخالفته القواعد القانونيّة . ( م 703 و 717 - محاكمات مدنية جديد ) .

طعن بطريق النقض :

هو طعن يرفع إلى المحكمة العليا لأجل نقض القرار بسبب مخالفته القواعد القانونية . ولا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الغيابية إلّا بعد انقضاء مهلة الاعتراض عليها . ( م 703 - محاكمات مدنية جديد ) .

طعن طارىء :

ويقال له « الطعن الإضافي » ، وهو طعن يرفعه المطعون ضده لنقض القرار الذي تناوله الطعن الأصلي ولو بعد الرضوخ له أو انقضاء مهلة النقض . ( م 712 - محاكمات مدنية جديد ) .

طغيان :

الطغيان هو التجاوز في استعمال الحق ، أو هو مجاوزة الحدّ في العصيان . فالذي يظلم الآخرين ويبطش بهم يعتبر طاغيا مستبدا . وكل سلطة إذا تجاوزت الحدّ في استعمال صلاحياتها الشرعية ، تتحوّل إلى سلطة طاغية .

طلاق :

الطلاق ، في لغة الزواج أو النكاح ، هو ايقاع الفرقة والانفصال بين الرجل وامرأته ، وايقاف العلاقة الزوجية بينهما ، إما بموافقتهما أو بموافقة أحدهما ، وذلك بعد صدور حكم رسميّ بذلك .

طلاق الأحسن :

ان يطلّق الرجل امرأته واحدة في طهر لم يجامعها ، ويتركها من غير ايقاع طلاقة أخرى حتى تنقضي عدّتها ( الجرجاني ) .

طلاق البدعة :

يقصد بهذا الاصطلاح أن يطلّق الرجل امرأته ثلثا بكلمة واحدة أو ثلثا في طهر واحد ( الجرجاني ) .

طلاق رجعيّ :

هو الطلاق الذي يسمح للزوج بأنّ يردّ زوجته إلى عصمته من دون ان يكون هنالك استئناف لعقد الزواج .

طلاق السنّة :

وهو ان يطلّقها ثلثا في ثلاثة أطهار . ( الجرجاني ) .

طلب :

تتخذ كلمة « طلب » معاني مختلفة بحسب الموضوع والجهة ، وهي ، بصورة عامة ، تعني الورقة التي يسجّل فيها شخص ما يودّ أن يطلبه من احدى الجهات ، كالطلب الذي يقدّم للترشيح إلى
معجم المصطلحات الفقهية والقانونية — صفحة 231 | جرجس جرجس / أنطوان الناشف