نقض القرار بسبب مخالفته القواعد القانونيّة .
( م 703 و 717 - محاكمات مدنية جديد ) .
طعن بطريق النقض :
هو طعن يرفع إلى المحكمة العليا لأجل نقض القرار بسبب مخالفته القواعد القانونية . ولا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الغيابية إلّا بعد انقضاء مهلة الاعتراض عليها .
( م 703 - محاكمات مدنية جديد ) .
طعن طارىء :
ويقال له « الطعن الإضافي » ، وهو طعن يرفعه المطعون ضده لنقض القرار الذي تناوله الطعن الأصلي ولو بعد الرضوخ له أو انقضاء مهلة النقض .
( م 712 - محاكمات مدنية جديد ) .
طغيان :
الطغيان هو التجاوز في استعمال الحق ، أو هو مجاوزة الحدّ في العصيان . فالذي يظلم الآخرين ويبطش بهم يعتبر طاغيا مستبدا .
وكل سلطة إذا تجاوزت الحدّ في استعمال صلاحياتها الشرعية ، تتحوّل إلى سلطة طاغية .
طلاق :
الطلاق ، في لغة الزواج أو النكاح ، هو ايقاع الفرقة والانفصال بين الرجل وامرأته ، وايقاف العلاقة الزوجية بينهما ، إما بموافقتهما أو بموافقة أحدهما ، وذلك بعد صدور حكم رسميّ بذلك .
طلاق الأحسن :
ان يطلّق الرجل امرأته واحدة في طهر لم يجامعها ، ويتركها من غير ايقاع طلاقة أخرى حتى تنقضي عدّتها ( الجرجاني ) .
طلاق البدعة :
يقصد بهذا الاصطلاح أن يطلّق الرجل امرأته ثلثا بكلمة واحدة أو ثلثا في طهر واحد ( الجرجاني ) .
طلاق رجعيّ :
هو الطلاق الذي يسمح للزوج بأنّ يردّ زوجته إلى عصمته من دون ان يكون هنالك استئناف لعقد الزواج .
طلاق السنّة :
وهو ان يطلّقها ثلثا في ثلاثة أطهار . ( الجرجاني ) .
طلب :
تتخذ كلمة « طلب » معاني مختلفة بحسب الموضوع والجهة ، وهي ، بصورة عامة ، تعني الورقة التي يسجّل فيها شخص ما يودّ أن يطلبه من احدى الجهات ، كالطلب الذي يقدّم للترشيح إلى