أسس هذه الحركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نجد ( السعودية ) .
حرية الملاحة :
يعني هذا التعبير ان الملاحة البحرية مطلقة الحريّة لجميع البواخر والسفن في التنقل من مكان إلى آخر ضمن ما تسمع به القوانين الموضوعة لتنظيم الملاحة ، أكان ذلك في المناطق الأقليمية لحدود كل دولة أو في خارج الحدود الإقليمية ، على أن ترفع كل سفينة علم البلاد التي تنتمي إليها وذلك لمعرفة هويّتها .
حريم البئر :
يعني حقوقه من جهاته ، من كل طرف أربعون ذراعا .
( م 1281 - موجبات وعقود ) .
حريم منبع الأعين :
يعني الماء المستخرج من الأرض الجاري على وجهها من كل طرف خمسمائة ذراع .
( م 1282 - موجبات وعقود ) .
حريم النهر الصغير :
المحتاج للكري .
يعني الجداول والقني تحت الأرض على مقادر ما يلزمها من المحل ، لأجل طرح الأحجار والطين عند كريها .
( م 1284 - موجبات وعقود ) .
حريم النهر الكبير :
لا يحتاج إلى الكري كل وقت ، من كل طرف مقدار نصفه ، فيكون مقدار حريمه من جانبيه مساويا عرضه .
( م 1283 - موجبات وعقود ) .
حساب الإيداع :
هو حساب يتم فتحه في أحد المصارف ، بعد إيداع مبلغ من المال فيه ، ولا يمكن ، في هذه الحالة ، سحب هذا المال في صك عادي ( شيكات عادية ) ولا يمكن أيضا استرداده إلّا بعد فترة زمنية مقرّرة أو بواسطة إشعار معيّن .
حساب جار :
هو حساب مصرفيّ يقوم على تمكين الزبائن بايداع أموالهم في المصرف والحصول على دفاتر شيكات أو دفتر ادخار بما أودعوه ، من أجل سحب المبالغ المطلوبة ساعة يشاؤون ، لدفعها لمستحقيه ويتم السحب مباشرة ، بأن يتقدّم المودع من مصرفه وسحب المبالغ بواسطة دفتر الادّخار ، أو يتم السحب بطريقة غير مباشرة بواسطة الشيكات التي تحرّر لمستحقيها ، ومن ثم يتمّ تحصيلها من قبل حامليها .
ونصت المادة 298 من قانون