تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المصطلحات الفقهية والقانونية — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
أسس هذه الحركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نجد ( السعودية ) .

حرية الملاحة :

يعني هذا التعبير ان الملاحة البحرية مطلقة الحريّة لجميع البواخر والسفن في التنقل من مكان إلى آخر ضمن ما تسمع به القوانين الموضوعة لتنظيم الملاحة ، أكان ذلك في المناطق الأقليمية لحدود كل دولة أو في خارج الحدود الإقليمية ، على أن ترفع كل سفينة علم البلاد التي تنتمي إليها وذلك لمعرفة هويّتها .

حريم البئر :

يعني حقوقه من جهاته ، من كل طرف أربعون ذراعا . ( م 1281 - موجبات وعقود ) .

حريم منبع الأعين :

يعني الماء المستخرج من الأرض الجاري على وجهها من كل طرف خمسمائة ذراع . ( م 1282 - موجبات وعقود ) .

حريم النهر الصغير :

المحتاج للكري . يعني الجداول والقني تحت الأرض على مقادر ما يلزمها من المحل ، لأجل طرح الأحجار والطين عند كريها . ( م 1284 - موجبات وعقود ) .

حريم النهر الكبير :

لا يحتاج إلى الكري كل وقت ، من كل طرف مقدار نصفه ، فيكون مقدار حريمه من جانبيه مساويا عرضه . ( م 1283 - موجبات وعقود ) .

حساب الإيداع :

هو حساب يتم فتحه في أحد المصارف ، بعد إيداع مبلغ من المال فيه ، ولا يمكن ، في هذه الحالة ، سحب هذا المال في صك عادي ( شيكات عادية ) ولا يمكن أيضا استرداده إلّا بعد فترة زمنية مقرّرة أو بواسطة إشعار معيّن .

حساب جار :

هو حساب مصرفيّ يقوم على تمكين الزبائن بايداع أموالهم في المصرف والحصول على دفاتر شيكات أو دفتر ادخار بما أودعوه ، من أجل سحب المبالغ المطلوبة ساعة يشاؤون ، لدفعها لمستحقيه ويتم السحب مباشرة ، بأن يتقدّم المودع من مصرفه وسحب المبالغ بواسطة دفتر الادّخار ، أو يتم السحب بطريقة غير مباشرة بواسطة الشيكات التي تحرّر لمستحقيها ، ومن ثم يتمّ تحصيلها من قبل حامليها . ونصت المادة 298 من قانون