أسلفه عند الاقتضاء ، ما لم يكن العقد يقضي بالدفع في أجل معيّن .
( م 677 - موجبات وعقود ) .
حجب :
الحجب ، في اللغة ، تعني المنع . أما في لغة الشرع فهو منع أحد الأشخاص من ميراثه بسبب وجود وارث آخر ، فيحرم كل الميراث أو بعضه . والمحجوب يحجب غيره . وهو نوعان حجب نقصان وحجب حرمان .
حجب حرمان :
هو حجب الميراث كليّا . والورثة فيه اثنان : فريق لا يحجبون بحال البتة بهذا الحجب وهم : الابن ، الأب ، الزوج ، البنت ، الزوجة ، الأم . وفريق يرثون بحال وهم غير هؤلاء الستة من الورثة ، سواء أكانوا عصبات أو ذوي الفروض 13 .
حجب نقصان :
ويعني حجب عن سهم أكثر إلى سهم أقلّ ، ويكون للزوجين والأم وبنت الابن والأخت لأب .
حجّة :
يقصد بالحجّة الأشياء أو الأوراق أو كل ما يمكن أن يستدلّ منه على الحقيقة التي تثبت براءة متهم أو تبرىء صاحب حقّ . وهي والدليل بمعنى واحد . ويعرّفها البعض بأنها الدليل القاطع الذي لا مجال للشك فيه وهو الأداة الأساسية التي يستند إليها القاضي لإصدار حكمه .
حجر :
هو منع الشخص من ممارسة حق التصرّف في ماله ، إذا رأت المحكمة ضرورة للحجر عليه ، بسبب الجنون أو العته أو بسبب حكم صادر عليه ويقضي بحبسه لعقوبة شائنة . وإزاء ذلك يصدر حكم الحجر بناء على طلب من ورثته ، ويتم تعيين قيّم على ماله .
ونصّت المادة 942 من مجلة الأحكام العدلية على ما يأتي :
الحجر هو منع شخص مخصوص عن تصرّفه القوليّ ، ويقال لذلك الشخص بعد الحجر محجور .
حجيّة الاستصحاب :
يرى معظم الفقهاء ان الاستصحاب حجّة شرعية ، « فيحكم ببقاء الحكم الذي كان ثابتا في الماضي ما لم يقم دليل يرفقه أو يغيّره ، كما يبقي الأمر الثابت في الماضي ثابتا في الحال بطريق الاستصحاب 14 » .
حد أدنى للأجور :
يقصد بعبارة « حدّ