من الشجاج : التي دميت ولم يسل بعد منها دم ، فهي التي تشق الجلد حتى يظهر الدم ، فإن قطر منها فهي دامعة .
وفي الاصطلاح : هي التي تضعف الجلد فيرشح منه دم من غير شق للجلد ، والمعنى قريب من اللغوي حيث لم يقطر الدم ، ولا يمنع ذلك من رشحه فقط « 119 » .
[ 112 ] السِّمحاق :
السّحق لغة : الدقّ الشديد ، وقيل : الرقيق ، وقيل : هو الدق بعد الدق ، وقيل : السحق دون الدق ، والسمحاق قشرة رقيقة فوق عظم الرأس ، بها سميت الشّجّة إذا بلغت إليها ، وتسمّى اللاطئة أيضا ، واصطلاحا :
ما كشطت الجلد أي أزالته عن محله « 120 » .
[ 113 ] القَسَامة :
في اللغة : القسامة هم الذين يحلفون على حقهم ويأخذون ، وتقاسموا :
من القسم ( بالتحريك ) أي اليمين أي تحالفوا ، : وفي التنزيل
تَقاسَمُوا بِاللَّهِ ،
وقال ابن عرفة في قوله تعالى :
كَما أَنْزَلْنا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ
هم الذين تقاسموا وتحالفوا على كيد الرسول صلّى اللّه عليه وسلم . وقاسمهما : أي حلف لهما .
واصطلاحا هي أن يحلف أولياء المقتول خمسين يمينا أنه مات من ضربه ، وصفتها أن يحلف أولياء الدم خمسين يمينا في المسجد الأعظم بعد الصلاة عند اجتماع الناس أن هذا قتله فيجب بها القصاص في العمد ، والدية في الخطأ ، وتقسّم الأيمان بينهم على قدر مواريثهم ، فإن كان في قتل العمد فلا يحلف النساء ولا الصبيان ولا رجل واحد . وفيها تفصيل في موضعه من كتب الفقه « 121 » .
هامش
( 119 ) لسان العرب ج 2 / 1429 و 30 ، والشرح الكبير مع الدسوقي ج 4 / 251 .
( 120 ) اللسان ج 3 / 1955 إلى 1957 وج 5 / 4033 والشرح الكبير ج 4 / 251 ، وبلغة السالك ج 3 / 385 .
( 121 ) انظر : لسان العرب ج 5 / 3628 إلى 3631 ، وحاشية الدسوقي ج 4 ص 241 وما بعدها ، وبداية المجتهد ج 2 ص 552 وما بعدها ، وإرشاد السالك ج 3 ص 148 وما بعدها .
والقوانين الفقهية ( الكتاب السابع - الفصل الثالث ص 298 وما بعدها ) .