تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
أنه يكون لورثته على قول يحيى ( عليلم ) قال مولانا ( عليلم ) والأقرب عندي ما ذكره المذاكرون وقد أجمل في الأزهار هذا الحكم ولم يذكر بنفي ولا إثبات فإذا مات الآخر من الأولاد في الصورة الأخيرة قيل ( ع ) ذكر السيد ( ح ) والفقيه ( ح ) أن جميعه يكون لورثة الآخر لأنه قد حاز المنافع كلها فإذا مات ورثت عنه إلا أن يكون ثم عرف يقضي ( 1 ) أنه إذا مات الآخر منهم عاد لورثتهم فأما لو ماتوا جميعا ولم يعلم المتأخر منهم فلا يبعد أن يكون لورثتهم جميعا وقيل ( س ) في التذكرة أنه إذا مات الآخر انعطف على ورثتهم ( 2 ) جميعا قال مولانا ( عليلم ) وهو قريب عندي ( و ) أما إذا ذكر الأولاد ( مثنى فصاعدا ( 3 ) إما ( بالفاء أو ثم ) نحو وقفت على أولادي فأولادهم ( 4 ) أو ثم أولادهم وسكت أو زاد فقال فأولاده أولادهم فإن الوقف في الصورتين جميعا يكون ( لهم ما تناسلوا ( 5 ) والوقف في هاتين الصورتين اللتين جاء فيهما بالفاء أو ثم يكون للبطن الاعلى من أولاده ( ولا يدخل ) فيه أحد من البطن ( الأسفل ( 6 ) حتى ينقرض ) البطن ( الاعلى ) فإذا انقرض انتقل إلى البطن الأسفل الذي يليه ثم يصير بالنظر إلى من بعده كالبطن الاعلى ثم كذلك ما تناسلوا ويستوي الغني والفقير والذكر والأنثى ومن مات فنصيبه لمن في درجته ولا يورث فمهما بقي من البطن الاعلى واحد لم يستحق الأسفل شيئا ( إلا لأمر يدخله ) مع الاعلى في الوقف نحو أن يأتي الواقف بلفظ
شرح
ديونه ونحو ذلك اه‍ ح لي ( 1 ) ويكون انتقاله بالإرث لا بالوقف اه‍ ح لي ( 2 ) فيقسم بين الموجودين من ورثتهم عند موت الآخر ولا شئ لمن كان قد هلك وقيل يقسم حصة كل واحد بين ورثته الموجودين عند موت الآخر ولمن كان قد ( ) هلك هكذا ذكر معناه ض عبد الله الدواري ( ) ومع هلاك بعض ورثته يسلك في ذلك مسلك المناسخة ( * ) فاما الثمرة الموجودة عند موت الآخر فهي ملك له وتكون لورثته ( * ) الا أن يجري عرف بخلافه ويكون لكل منهم ما كان لأبيه ( * ) ولو زوجات ولو قد انقضت عدتهن ولو تزوجن آخرين وان كن قد متن ناب عنهن ورثتهن قرز ( مسألة ) ومن وقف على ثغر من ثغور المسلمين صرف في قتال الكفار والبغاة فثغر مصر لقتال الفرنج وثغر الروم لقتال النصارى وثغر طرسوس لقتال الفرس اه‍ بحر ( 3 ) قيل وكذا إذا قال جيلا بعد جيل وبطنا بعد بطن وقرنا بعد قرن اه‍ حفيظ وقيل إنه يفيد العموم لا الترتيب اه‍ مفتي ( 4 ) ويدخل في ذلك أولاد البنات الا أن يستثنيهم قرز ( 9 ) على فرائض الله تعالى ( * ) وإذا أتلفه متلف ضمن قيمته للبطن الذي يستحقه في تلك الحال كلها وان أتلفه الموقوف عليه ضمن قيمته للواقف اه‍ ن معنى وقيل يشتري به شيئا كالأول وقيل لا شئ عليه لأنها لو لزمت كانت له ( 6 ) الا لمدخل أي لأمر صدر من الواقف يدخل الأسفل مع الاعلى كأن يقول على أولادي فأولادهم الا العلماء أو الفقراء أو الفضلاء يعني فلا ترتيب فيدخل ذلك الأسفل
شرح الأزهار — صفحة 470 | الإمام أحمد المرتضى