عيب واستمراره رضى فتجب عليه جميع الأجرة ( 1 ) الثانية أن ينقطع جميعه في بعض المدة
فإن الأجرة تجب إلى وقت الانقطاع ( 2 ) ولا يجب لما بعده شئ قيل ( ح ) إلا أن يترك الزرع
يابسا ( 3 ) ولا يقلعه كما لو ألقى أحمالا في أرض الغير الثالثة أن يجري إلى بعض الأرض
وينقطع عن باقيها ( 4 ) فإنها تجب الأجرة للذي جرى عليه لا للباقي الرابعة أن يكون يجري
إلى جميع الأرض وفيه تناقص فسقى به البعض وقصره عليه قيل ( ل ) فإن قصره برضاء
المؤجر ( 5 ) لم يكن رضاء بالعيب ( 6 ) ولزمه القسط من الأجرة وإن لم يكن برضاه كان رضاء
بالعيب ولزمه جميع الأجرة ولا فرق بين ماء السماء وغيره في أن انقطاعه يبطل الأجرة ونقصانه
الذي ينقص الزرع عيب حسب ما مر ( وإذا ) استأجر رجل أرضا مدة معلومة ليزرعها
أو ليغرس فيها و ( أنقضت ) تلك ( المدة ولما يحصد الزرع ( 7 ) ) أي لما يبلغ حد الحصاد أو ثمره
شرح
( 1 ) وله الخيار بعد ذلك اه معيار ( 2 ) حيث قد مضى ما فيه غرض بالزرع ولا للعلف اه كب وقيل
حيث قد زرع فيما مضى من المدة ما ينتفع به وحده قرز ( * ) وكذا إذا أصاب الزرع آفة أهلكته
وجب كراء ما مضى من المدة وما بقي من المدة ينظر فيه إن كان يمكنه أن يزرع ما اكترا هاله لزمه
الكراء لما بقي ولا خيار له وإن كان يمكنه يزرع فيه ما يصلح للعلف خير بين الرضى والفسخ وإذا
رضي سلم كرا ما بقي من المدة وإن كان لا يصلح لشئ فلا شئ عليه اه ن ( 3 ) قيل ح المراد حيث
قد زرع فيما مضى من المدة ما ينتفع به وحصده لا إن لم يزرع لان الأجرة لا تلزم الا فيما انتفع به أو
يمكن الانتفاع اه تعليق ابن مفتاح ( ) وفي تعليق المدحجي إذا كان قد زرعها مرة وحصدها وبطلت الزراعة
الثانية قبل الحصاد ( ) فإذا لم تمض من المدة ما يمكن فيه الزرع وحصاده فلا شئ اه تعليق ابن مفتاح
قال في الصعيتري وصورة المسألة أن يستأجر أرضا تصلح لثلاث ثمار في سنة واحدة فتصلح في ثمرة
وينقطع في غيرها من تلك السنة ( * ) حيث لمثله أجرة اه كب وهي أجرة المثل يابسا وقيل المسمى
يقال قد بطل النفع بالكلية كالهدم فلا يلزم الا أجرة المثل لبقائه يابسا ( 4 ) ويثبت الخيار في الباقي
قرز كما لو خرب منزل من الدار سقطت اجرته ويثبت الخيار في الباقي اه زهور ( 5 ) حيث رضي
بقصره وبقصده من الأجرة لا بقصره فقط إذ لا يقتضي الرضى بقصده اه غشم وقيل لا فرق قرز إذ قد
رضي بقصره ( 6 ) ويؤخذ من هذا أن معالجة المعيب برضى المالك لا يكون رضى في المبيع وغيره
اه ن ( 7 ) مسألة إذا حمل السيل تراب أرض لرجل إلى أرض رجل غيره فعلى مالكه رفعه وكذا أجرة
وقوفه في أرض غيره على قول م بالله لا على قول الهدوية فلا تلزم الأجرة ( ) لأنه بغير فعله فرع فلو
نبت فيه زرع بغير انبات كان لمالك التراب إن كان التراب كثيرا بحيث يتم الزرع به وحده وإن كان
قليلا لا حكم له في الزرع كان لمالك الأرض وإن كان متوسطا يتم به الزرع وبالأرض كان لمالكها معا
ذكره م بالله اه ن ( ) الا أن يكون سبب متعدي في اه ع مي أو بعد المطالبة بالرفع فلم يفعل كما في ح