ليحج العام المستقبل فإن ذلك كله جائز ( غالبا ( 1 ) ) يحترز من الحاج إذا استؤجر بحجتين ( 2 )
على أن ينشئ ( 3 ) لهما جميعا ولم يرض الشركاء ( 4 ) فإن ذلك لا يصح ويحترز أيضا من أن يعين
الحجتين ( 5 ) في عام واحد فإن ذلك لا يصح بخلاف سائر الأعمال ( وما تعيب ( 6 ) ) أي إذا
انكشف أنه معيب وأراد المستأجر فسخه ( ترك فورا ( 7 ) ولو خشي تلف ماله ) نحو أن
يكون في سفينة ولا يجد غيرها إلا لنفسه فإنه إذا فسخها ألقى ماله ونجا بنفسه وكذا لو
كانت دابة وهو يخشى تلف المال إن لم يحمله عليها فإنه يلقي حمله ( 8 ) ( لا ) لو استأجر الدابة
أو السفينة لركوبه فانكشف بها أو حدث بها عيب وخشي تلف ( نفسه ( 9 ) إن تركها صح
له الفسخ مع ركوبها فيستحق المالك أجرتها معيبة من الابتداء إن كان العيب قديما ( 10 ) وإن
كان حادثا فمن يوم حدوثه ولما قبل حدوثه حصته من المسمى ( وإ ) ن ( لا ) يتركه فورا عند
شرح
( 1 ) يقال العقد في الصورة الأولى صحيح وإنما المانع عدم الرضاء من المستأجر الأول وليس له أن يرضى إذا كان
المستأجر له ميت وأما الثانية فالمانع له كون المنفعة غير مقدورة شرعا فلا تظهر فائدة لغالبا ( 2 ) أو زيارتين ( 3 )
صوابه أراد أن ينشئ ( 4 ) مفهومه أما لو رضوا صح وهذا يستقيم إذا كانوا مستأجرين لأنفسهم لأجل
العجز وأما لو كان الوصي أو الورثة لم يجز وإذا فعلوا لم يصح الا أن يكون الأجير معين من الموصي
وامتنع من السير الا لهما معا جاز كما ذكروا في المقدمات ( 5 ) وكذا العمرتين ( * ) وأما من أوصى بحجة
وزيارة كاملتين فالأقرب انه يصح أن يستأجر لهما رجل واحد ينشئ لهما معا للعرف وأما من أوصى
بالزيارة فقط فاستؤجر لها من يريد الحج لنفسه أو غيره ففي صحة إنشائه لهما في سفر واحد نظر والأقرب
الصحة قرز للعرف بذلك اه بهران وأما الزيارتان إذا استؤجر لهما فتكونان كالحجتين هل أذن له أم لا
ولفظ البيان في الحج قال السيد ح وكذا فيمن استأجره اثنان لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله
فليس له جمعهما في سفر واحد الا أن يؤذن له في ذلك ( 6 ) ولو مع المستأجر ولو بفعله لأنه يجب
تسليمها جميع المدة على ما اقتضاه العقد قرز ( 7 ) المراد بالفور ترك الاستعمال والا ففسخ المعيب على
التراخي ولا بد من الفسخ وإنما الترك لسقوط الأجرة مع عدم الاستعمال والا كان رضا ( 8 ) وأما إذا
ردها راكبا فلا أجرة عليه للرجوع بها راكبا لجري العادة بذلك ولا يكون رضاء بالعيب ذكره أبو جعفر
والفقيهان ل ح اه ن قرز ( 9 ) ومال الغير مطلقا وماله إن كان مجحفا قرز ( 10 ) قال سيدنا ويكفي في
معرفة أرش العيب أن ينظر في أجرتها معيبة وسليمة من العيب وما بينهما حط بقدره من الأجرة المسماة
مثاله لو كانت أجرتها معيبة عشرين وصحيحة ثلاثين والأجرة المسماة ستين حط عشرين لأجل العيب
وإن كان ظاهر الشرح أنه يستحق أجرة المثل معيبة لكن يلزم لو كان أجرة المثل أكثر من المسمى
أن يستحقها المالك مع الفسخ فتكون فيه حيف ونقض لغرض الفاسخ اه زهور وصعيتري