المفتاح وهو لا يمكن فتحه من دونه ( 1 ) إلا بمشقة أو مؤنة لم تكن صحيحة فلا يستحق الأجرة
قيل ( ف ) فإن لم يمكن إلا بكسر الغلق ( 2 ) لم يجز لكن إن فعل وجبت الأجرة ( 3 ) فأما لو أمكن
بالفك أو التسلق جاز ذلك ولم يجب ( 4 ) ( فإن تعذر الانتفاع لعارض ) وقع ( في العين ( 5 )
المستأجرة نحو أن يستأجر دارا أو نحوها ( 6 ) فانهدم جميعها فإن كان قبل التسليم بطلت الإجارة
قال في الشرح بلا خلاف ( 7 ) وإن كان بعد قبضها لم تبطل عندنا ( 8 ) وإن كان بعض الدار لم
تنفسخ ( 9 ) مهما بقي منها ما يمكن الانتفاع به ( 10 ) إلا أن يختار المستأجر الفسخ فله ذلك و ( سقط ) من
الأجرة ( بحصتها ) أي بحصة المتعذر ( و ) يجب ( على المالك ( 11 ) الاصلاح ) للعين المستأجرة لينتفع
المستأجر بها فيجب على رب الدار إعادة بنائها ( 12 ) وهذا إذا كان رب الدار مؤسرا ولم يختر المستأجر
الفسخ فإن فسخ قبل إعادة البناء فله ذلك ولو أسقط خياره ( 13 ) كان له الفسخ ما دامت الدار منهدمة
( 14 ) ( فإن تعذر ) على المالك الاصلاح ( في المدة ) إما لاعساره ( 15 ) أو لم يبق من مدة الإجارة
ما يتسع للانتفاع بها بعد الاصلاح ( سقط ) من الأجرة ( 16 ) ( بحصتها ) من مدة الانهدام ( 17 )
شرح
اه ن ( ) الضياع تفريط ( 1 ) فإن لم يمكنه لبلاهته وهو يمكن أحاد الناس فان أمكنه يأمر غيره بالفتح
لزمه الكراء وان لم يمكنه لم يلزم اه ن حيث لا منة ولا أجرة وقرز ( 2 ) وأما المالك فيلزمه ذلك وأكثر
منه إذا لم يمكن التسليم الا به فإذا لم يفعل كان للمستأجر ولاية في فعله ( 3 ) وضمن ما كسر وأرشه
اه بحر قرز ( 4 ) ولا تجب الأجرة حيث لم يفعل ( 5 ) لا لو تعذر الانتفاع لحبس المستأجر لم يسقط
شئ ان لم يفسخ ( 6 ) أرضا فانقطع ماؤها أو غلب عليها الماء أو غصبت أو دابة فعجزت أو آدمي
فمرض أو حبس أو نحو ذلك اه ح بهران قرز ( 7 ) كتلف المبيع قبل قبضه إذ المنافع كالأعيان ( 8 )
خلاف ح وش اه غيث ون ( 9 ) في الباقي ( 10 ) فيما استؤجر له ( * ) لكن إن كان قبل القبض
بطلت فيما خرب لا بعد القبض ويخير في الباقي في الطرفين معا ( 11 ) ونحوه المتولي ( * ) ويستثنى له
ما يستثنى للمفلس غير هذه الدار ويصلح بالزائد اه تذكرة وكب قرز ( 12 ) قدرا وصفة اه ن فلو أعاد
الكل على غير صفتها الأولى خير المكتري بين أن يسكنها فيما بقي بحصته من الكرى وبين الفسخ قرز
( 13 ) كخيار تعذر التسليم لان سبب الخيار متجدد لعدم الانتفاع اه غيث ( 14 ) أو بعضها قرز ( 15 ) قيل ف
وللمستأجر أن يعمر الدار إذا تعذر على المالك ويرجع على المالك بغرامته وفي اعتبار الحكم الخلاف
لا يحتاج اه كب وعليه الاز في قوله وكذلك مؤن كل عين لغيره في يده اه الخ ( 16 ) حيث يكون النقصان
في المنازل فإن كان النقصان في الصفة نحو الملاحة ورضي بها المستأجر ناقصة في الصفة فلا ينقضي شئ من
المسمى اه كب وقرز ( 17 ) ولا يسكن بدلها لان المنافع لا تضمن ببدلها لأنها من ذوات القيم وضمانها
هنا سقوط اجرتها اه كب وكذا إذا سكن أحد الشريكين لم يكن للآخر أن يسكن بقدرها لكن يلزم أجرتها
( * ) الأولى في العبارة أن يقال يسقط من مدة الانهدام بحصتها وشكل على لفظة من ولا وجه له لان من هنا