تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
الدار ( فورا ) من غير تراخ هذا مذهبنا وهو قول الهادي و ( ش ) و ( ف ) ومحمد وقال ( م ) بالله ( 1 ) لا يلزم الرد مطلقا وقال ( ح ) لا يلزم فيما لا حمل له ( 2 ) وقال ابن أبي الفوارس عكسه واتفقوا ( 3 ) في العارية أنه يلزم الرد ( 4 ) وفي الوديعة ( 5 ) أنه لا يلزم ( 6 ) قيل ( ع ) والخلاف بين الهادي و ( م ) بالله إذا لم يضمن المستأجر وأما إذا ضمن فلا خلاف ( 7 ) أنه لا يجب ( 8 ) الرد ( وإلا ) يرد المستأجر العين المستأجرة أو يخليها إذا كانت دارا بعد استيفاء المنافع ( ضمن ) ذلك الشئ ( هو و ) ضمنت ( أجرة مثله ( 9 ) وإن لم ينتفع ) به لأنه صار كالغاصب ( 10 ) فيضمن كما يضمن الغاصب ( 11 ) ( إلا ) أن يترك الرد والتخلية ( 12 ) ( لعذر ( 13 ) فإنه لا يضمن العين ولا أجرتها ( 14 ) والعذر على وجهين أحدهما أن يشرط على المالك أن يأتي لها الثاني أن يعرض له مانع من الرد من مخافة أو غيبة ( 16 ) أو غيرهما ( 17 ) فإنه لا يضمن العين ولا الأجرة إن لم يستعمل وقال ( ش ) يضمن ولو لم يمكن الرد قيل ( ح ) ( 18 ) وحد الغيبة التي تكون عذرا عندنا أن تكون بريدا فصاعدا وفيما بين الميل والبريد ( 19 ) تردد فأما في الميل فليس بغائب ( 20 ) بلى إشكال ( ومؤنهما ) أي مؤن الرد فيما لحمله مؤنة ومؤن تخلية الدار ونحوها ( 21 ) ( و ) كذلك ( مدة التخلية ( 22 ) للدار وحشوشها
شرح
( * ) وسواء كانت العين مضمونة أم لا كالعارية قاله عليلم اه‍ نجري ( 1 ) وحجة م بالله أنه أمانة في يده كالوديعة ( 2 ) أي لا مؤنة لحمله ( 3 ) إذ قبض لنفع نفسه ( 4 ) ما لم يشترط قرز ( 5 ) إذ قبض لنفع المالك ( 6 ) ولو شرط قرز ( 7 ) هكذا ذكره الفقيه ع في تعليقه بالمعنى لأنه قد صار أجيرا مشتركا ( ) والصحيح أنه يجب الرد لأنه قد اجتمع موجب وهو العقد الأول وغير موجب وهو التضمين اه‍ ح أثمار وقواه مي ( ) وهو لا يجب رد المستأجر عليه ( 8 ) بل يجب ( 9 ) من يوم انقضاء المدة ( 10 ) بل غاصب ( 11 ) وان لم ينقل ( 12 ) أما مع ترك التخلية فالأجرة لازمة ولو ترك التخلية لعذر اه‍ بحر قيل الا لخوف على العين فلا اجرة ولا ضمان ( 13 ) العذر في ترك الرد لا في التخلية فتلزم الأجرة مطلقا وقرز ( 14 ) الا لتفريط أو تضمين قرز ( 15 ) سواء كان الخوف على نفسه أو ماله أو العين فلا ضمان وقرز ( 16 ) يعني المالك عن موضع القبض وأما غيبة المستأجر فليس بعذر وإذا غاب المالك وادعى انه انتفع ولم يفرغ نظر في حالها فإن كانت مفرغة فالبينة عليه وإن كانت مشغولة فالقول قوله ذكره في التفريعات اه‍ ن ( 17 ) حبس أو مرض ومنه مرض الدابة ( 18 ) ينظر في كلام الفقيه ح لان العبرة في سقوط الرد على المستأجر هو أن لا يكون المالك في موضع القبض لأنه لا يجب عليه الرد الا إلى ذلك الموضع وإن كان خارجا لم يجب من غير فرق بين قرب المسافة وبعدها اه‍ ذماري ( 19 ) المذهب أنه عذر فلا يجب الرد قرز ( 20 ) بل غائب قرز ( 21 ) مسألة وإذا حصد المكتري زرعه فعليه قلع ما بقي من أصوله ( ) ليرد الأرض فارغة كوجوب تفريغ الدار اه‍ بحر المذهب خلافه قرز ( ) لعله حيث لم يجر عرف بخلافه ( 22 ) وإذا استأجر الدابة مدة معلومة إلى موضع كذا كانت مدة الرد من