تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
أي تعيين العين المؤجرة كالمبيع ( 1 ) فلو قال أجرت منك أحد دوابي لم تصح إلا بخيار ( 2 ) لأحدهما مدة معلومة ( 3 ) ( و ) الثالث تعيين ( مدته ( 4 ) ) وهو أن تكون مدة التأجير معلومة الانتهاء ( أو في حكمها ) يعني به الأعمال المحصورة ( 5 ) كخياطة القميص وقصارة الثوب ( 6 ) والذهاب إلى كذا ( و ) إذا لم يذكر ابتداء وقت الإجارة بل أطلق كسنة صح عقد الإجارة وكان ( أول مطلقها ( 7 ) وقت العقد ) وعن ش لا بد من ذكر أول المدة ( 8 ) ( و ) الرابع تعيين ( أجرته ( 9 ) ) والمعتبر في تعيينها ما يعتبر في تعيين الثمن ( 10 ) ( وتصح ) أن تكون الأجرة ( منفعة ( 11 ) ) نحو أن يستأجر دارا سنة بخدمة عبد سنة ونحو ذلك قال ( عليلم ) فإن اختلف المنفعتان فذلك مجمع على جوازه كما مثلنا وإن اتفقا كمنفعة ( 12 ) دار بمنفعة دار أو منفعة عبد بمنفعة عبد فالمذهب جواز ذلك حكاه في الشرح عن ( م ) بالله و ( ك ) و ( ش ) وذكر صلى الله عليه وآله بالله في مهذبه قال في حواشيه وهو قول القاسم ويحيى وقال ( ح ) وصلى الله عليه وآله وحكاه في الكافي عن أكثر أصحابنا
شرح
انها لا تصح الا في معلوم والبيع لا يصح الا في معين موجود الأولى في التعليل أن يقال لها حكم مخصوص ولا ينعقد بالبيع كما لا ينعقد البيع بلفظها ( 1 ) فلو فرض استواء الدور في المنفعة من كل وجه فلا تبعد الصحة كبيع أحد الأشياء المستوية قرز ( 2 ) لأحدهما لا لهما لأنه يؤدي إلى التشاجر هذا في المستوي لا في المختلف فيفسد ينظر ما وجه الفساد ( 3 ) وهذا خيار تعيين لا شرط ( 4 ) ما لم تعد المدة امكان الانتفاع بطولها وذلك يختلف باختلاف غالب حال العين فالعبد إلى غالب منتهاء أجله وذلك لستين سنة والدابة إلى عشرين سنة والثوب إلى سنة أو سنتين أو نحو ذلك لا ما بعد الستين لقرب المنايا وأما الأراضي فما أراد العقد عليه من المدة اه‍ فتاوي ( * ) ولا حد لمدة الإجارة في الكثرة وأما في القلة فأقلها ماله اجرة وما كان لا اجرة له لم تصح اجارته اه‍ ن كأن يستأجر رؤيتها لحظة ( * ) مسألة إذا أجر الدار كل شهر بكذا أو كل سنة بكذا فالإجارة فاسدة لجهل المدة ( 5 ) لان ذكر الأعمال في حكم تعيين المدة لما كان معلوم الانتهاء ( 6 ) وكذا تعليم القرآن المذهب ما تقدم في ح كب على قوله وقيل وكذا تعليم الصغير القرآن ( 7 ) عبارة الفتح وأول مطلق مؤقتها وقت العقد ( * ) قيل المراد وقت التمكن لعله في لزوم الأجرة وأما مدة الإجارة فمن يوم العقد كما يأتي مثله في الفصل الثاني في الحاشية ( * ) حيث تكون صحيحة وفي الفاسدة من يوم القبض قرز ( 8 ) كآخرها ( 9 ) مسألة من قال لغيره بع هذا وما زاد فهو لك أو بيننا وبينك فهذه إجارة مجهولة وكذا إذا قال ولك ما أخذه غيرك أو ما قد أخذوه وكان الذي أخذوه مختلفا فإن كان مستويا صح اه‍ ن لعله في المحقر ( * ) قدرا ونوعا وصفة ( 10 ) اما جملة والا تفصيلا اه‍ ن ( 11 ) ويجوز إجارة حلية ذهب بالذهب وحلية فضة بفضة نقدا ونسأ لان هذا ليس بصرف اه‍ ن وزهور ( 12 ) ولو انهدمت أحد الدارين لم تبطل الإجارة في الأخرى والأقرب للمذهب أن لصاحبها قيمة منفعة داره لا منفعة المنهدمة إذ لا يضمن بالمثل وقيل منفعة المنهدمة إذا لم يختر الفسخ قرز
شرح الأزهار — صفحة 255 | الإمام أحمد المرتضى