عندها لان الإقالة فسخ فيرجع لكل ما يملك ( 1 ) ( ويلغو شرط خلافه ( 2 ) ولو في الصفة )
فلو شرط أحدهما في الإقالة خلاف الثمن نحو أن يقيله على أن يحط عنه من الثمن كذا أو
يزيد كذا أو يكون قد دفع دراهم سودا فأقاله على أن يرد مثلها بيضاء فان هذا الشرط يلغو ولا
تفسد به الإقالة عندنا وعند ( م ) ان هذا الشرط يفسد الإقالة قال عليه السلام ( و ) من حكم
الإقالة أن نقول ( هي بيع ( 3 ) في حق الشفيع ) بمعنى أنها متى حصلت كان له ( 4 ) أن يشفع ( 5 )
المستقيل ( 6 ) كما لو باعه منه ولا خلاف في هذا الحكم بين السادة * واعلم أن أصحابنا قد ذكروا
صورا متفقا عليها فمنها هذه الصورة ومنها انها فسخ في الصرف ( 7 ) والسلم قبل القبض ( 8 ) قيل
بلا خلاف وعن ط وأبي بكر الرازي هي فسخ قبل القبض إجماعا ولم يخصا موضعا دون موضع
وفي الإفادة قال لا تصح الإقالة على قول من يقول إنها بيع إلا بعد القبض قيل ( ع ) وفي
الشرح عن ( م ) بالله انها بيع ( 9 ) ولو قبل القبض يعني في غير الصرف والسلم ومنها انها فسخ في
شرح
بالعيب وفي كل فسخ حيث جهل الثمن وقرز ( * ) ولو قال المدفوع لتدخل الزيادة ( 1 ) في المثلى مطلقا
وفي القيمي مع البقاء لا تالفا فلا يصح اه ح أثمار وقرز ( 2 ) قال عليلم ولا تعتبر هذه الشروط في الفسخ
ولا يلغو شرط خلافه حيث أتى بلفظ الفسخ بل يصح الفسخ مع الزيادة ويقف على الشرط لكن لا بد
من بقاء المتعاقدين أيضا كالإقالة لا غير ذلك اه شامي ( * ) ان جعله عقدا لا شرطا فلا تصح الا بحصوله
ولا يلغو الشرط بل تبطل الإقالة ( 3 ) ووجهه كونها بيعا في حق الشفيع الاجماع حكاه في البحر
حيث قال هي بيع في حق الشفيع اجماعا لكن في ارشاد الشافعية انه لا تتجدد فيها شفعة على الأظهر ولعل
الامام عليلم أراد اجماع أهل البيت اه بهران ( * ) أي تجدد له حق الشفعة إذا قد كان قد أبطلها اه
بيان وسواء كانت الإقالة بعد القبض من المشتري أم قبله فإنه يثبت حق الشفعة كما يأتي في الشفعة
( * ) فلو أقاله وأسقط عنه بعض الثمن فهل يشفع الشفيع بالثمن الأول أو بما بقي بعد الاسقاط سل
يقال هي عقد فيشفع به وهذا حيث قد سقطت شفعته في عقد البيع والا فكما لو تنوسخ فيشفع
بمدفوع من شاء اه شامي وقرز ( * ) ولو ملك السبب بعد المبيع قبل الإقالة وكانت تابعة لعقد صحيح ( 4 )
أي الشافع ( 5 ) ولو كانت قد بطلت اه ح فتح ( 6 ) أي البائع ( 7 ) إذ لو جعلناها بيعا فيهما استلزم بيع
المعدوم والا فلا فائدة اه بحر قلنا يلزم رأس المال إذا كان مما يتعين فهو مبيع فتصح فيه الشفعة وإذا
حصل فيه التقايل ثبتت فيه الشفعة إذ ليس معدوما ( * ) وصورته أن يكونا شريكين في السلم أو الصرف
فأقال أحدهما المسلم إليه أو المصروف إليه فيشفع الآخر من الشريكين فلا تصح الشفعة في ذلك لأنها
فسخ وأما لو عين المسلم فيه وقت حلول أجله في شئ مشترك ثم وقع التقايل فشفع الشريك فالقياس الصحة
وليس له التصرف قبل قبضه إذا لما صحت في المبيع قبل قبضه اه مي قرز ( 8 ) ولو في حق الشفيع قرز
( 9 ) قد تقدم ان البيع لا يصح في مشتري أو موهوب قبل قبضه فينظر ما وجه تخصيص هذا الموضع بصحة