تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
يأتي المقبل ( 1 ) بلفظ الإقالة فإن أتى بغير لفظها لم تلحقه أحكامها وأما انفساخ العقد فيصح بقوله أبطلنا العقد لو رفعناه أو فسخناه قال في الانتصار المختار أنها تصح بغير لفظها وهو ما محكي عن ( ع ) كأن يقول خذ حقك وأعطني حقي ويقبل ( 2 ) قال مولانا عليه السلام وفي هذا نظر لأنه ادعى في تعليق الإفادة الاجماع ( 3 ) والظاهر أنه لا خلاف بينهم إذا أتى بغير لفظها أنه لا يكون بيعا في حق الشفيع ( 4 ) ولا غيره بخلاف الإقالة ولعل مراد الامام ( ى ) أنه ينفسخ العقد بقول القائل خذ حقك وأنا آخذ حقي كما ينفسخ بالإقالة والفسخ والله أعلم قال مولانا عليه السلام ولعل من جعلها فسخا يصححها بماض ( 5 ) ومستقبل ومن قال إنها بيع فالخلاف ( 6 ) كما تقدم والله أعلم * الشرط الثاني أن يكون التقايل ( بين المتعاقدين ) ( 7 ) فلو ماتا أو أحدهما ( 8 )
شرح
اه‍ بحر أو أقالك الله اه‍ حفيظ حيث جرى به عرف اه‍ بيان وقرز ( * ) ويعتبر فيها القبول أو تقدم السؤال أو القبض في المبيع وقرز ولا يكون بيعا في حق الشفيع ولا غيره وقرز ( * ) وتصح من السكران وتصح بالكتابة وقرز ( * ) ومن العادة في كثير من المحلات يقول البائع بعت وانا مقال وكذا المشتري يقول اشتريت وانا مقال أو لي الإقالة إلى يوم كذا فالذي عرف من حال الناس انهم يريدون الخيار وقد يصرحون به في بعض الألفاظ فيقول اشتريت إلى أن أروى فلانا فهذا البيع صحيح إذا كان إلى يوم معلوم ويكون خيارا بلفظ الإقالة لان الإقالة إنما تكون بعد البيع فان قال شريت منك ان سلمت ما عندك إلى يوم كذا فأنت مقال هل هو من بيع الرجاء اه‍ يفصل فيه فيقال إن كان مراد المشتري الرقبة ولا غرض له إلى الغلة وحدها فهو بيع رجاء صحيح وان لم يكن مراده الرقبة بل الغلة فقط فهذا بيع الرجاء الذي لا يجوز لتضمنه الربا بزيادة الغلة على الثمن وقد ذكر معناه في ح لي اه‍ سيدنا حسن بن أحمد الشبيبي وقرز ( 1 ) ممن يمكنه لا الأخرس ونحوه فيصح منه كسائر انشاءاته إذ لم يستثن فيما مضى الا الأربعة اه‍ ح لي لفظا ( 2 ) أو يقبض قرز ( 3 ) على الاتيان باللفظ ( 4 ) ينظر لو ادعى الشفيع ان المقيل أقال بلفظها وقال المتبايعان بغير لفظها لمن يكون القول قوله ينظر تكون البينة على الشفيع اه‍ ع سيدنا عبد القادر رحمه الله تعالى ( * ) وهي الحيلة في اسقاط الشفعة ( 5 ) كقول القائل استقل مني فيقول استقلت فإنه يصح ويكون مستقيلا ( 6 ) في شروط البيع اه‍ را وع في قوله ولا مستقبل أيهما ( 7 ) فرع فلو كان العاقد وكيلا لغيره هل يصح من الموكل ان يقيل احتمالان الأصح تصح ولو كان العاقد غيره لأنه المالك ولأنها لا يصح من الوكيل وقرز ( * ) المالكين ( ) اه‍ تذكرة وتصح الإقالة من صبي بلغ فيما باع وليه حال صغره لا من الوارث اه‍ هاجري وكذا في المجنون إذا افاق صحت منه الإقالة ( ) ونحوهما الوليين فلو عقد الولي وبلغ الصغير وقد مات الولي وفي عقد الفضولي بعد الإجازة وقد مات بعدها أحد المتعاقدين فالظاهر الصحة اه‍ تهامي قرز لا الفضوليين والوكيلين اه‍ ( 8 ) إذ هي رفع وليس للوارث رفع ما أبرمه المورث اه‍ ( * ) ولعل هذا حيث لم يشرط لغيرهما فلو اشترط صح كشرط إقالة للوارث وقد ذكره في الحفيظ وقيل إن م بالله صحح الوصية بالإقالة فإذا كان كذلك فلعل الإقالة إذا شرطت