تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
إذا كان الخيار لهما والامضاء في هذين الامرين ( عكس الفسخ ) وذلك لان الفسخ من ( 1 ) أحدهما لا يصح إلا في حضرة ( 2 ) الآخر فلو فسخ في غيبته ( 3 ) لم يصح الفسخ الأمر الثاني أنه إذا فسخ أحدهما لم يبق الآخر على خياره بل يبطل وينفسخ البيع وقال م بالله في الإفادة ( 4 ) وك وش لا يحتاج إلى حضور الآخر في الفسخ كالامضاء ( و ) الثالث انه كما يبطل الخيار بالامضاء يبطل أيضا إذا تصرف فيه ( بأي تصرف ) وقع منه ( 5 ) نحو أن يبيعه ( 6 ) أو يهبه أو يعتقه أو يعيره أو يستعمله كلباس القوب وسكنى الدار وركوب الفرس فان ذلك كله يبطل به خياره ( 7 ) إذا كان فعل ذلك ( لنفسه ) ( 8 ) لا لو فعل ذلك لمصلحة المبيع بأن يركبه ليسقيه أو ليعلفه ( 9 ) أو يحمل له علفا عليه فإن ذلك لا يبطل به الخيار ( 10 ) ولا بد أيضا من أن يكون فعله لذلك ( غير تعرف ) ( 11 ) لحال للبيع فأما إذا ركبه ليعرف طيب رأسه وكيفية جريه أو حمله شيئا ليعرف القدر الذي يستطيعه أو يأمر العبد ليعرف كيف طاعته أو يعرضه للبيع
شرح
( 1 ) هذا هو الأمر الأول ( 2 ) فلو كان غائبا وأرسل إليه أو كتب صح لأنه لا يعتبر رضاه اه‍ بحر وفي الزهور فان تعذر حضوره ناب عنه الحاكم اه‍ زهور وأي فسخ في محضره لأنه لا يحتاج إلى قبول فإن لم يجد حاكما فمن صلح وهذه قاعدة مطردة قرز ( * ) أي لا يتم الفسخ الا في حضرة الثاني أو بلوغه إليه ان غاب كما في عزل الوكيل نفسه قبل ف وإنما يحتاج إلى حضور الآخر إذا كان الفسخ باللفظ وأما إذا تصرف فيه البائع انفسخ ولو في غيبة المشتري خلاف ما ذكره الفقيه ح اه‍ وقرز وظاهر الاز أنه لا فرق بين الفعل والقول ( 3 ) ولو رجع ( ) قبل العلم كان امضاء وينظر لو فسخ ثم تلف قبل علم البائع بكتاب أو رسول يتلف من مال المشتري إن كان الخيار له وإن كان لهما فمن مال البائع قرز ( ) لا يصح الرجوع عن الفسخ كما يأتي في الإقالة ( * ) فلو التبس من له الخيار أجاب المفتي لا خيار لا للبائع ولا للمشتري قرز ( 4 ) وقال المؤلف بل يصح في غيبته إذ لا يحتاج إلى رضاه وكذا حضوره كالطلاق لان الفسخ حق للفاسخ وأفهمه النجري افهم أنه يصح الفسخ في غيبته اه‍ ح فتح ( * ) قوى حثيث وعامر ومفتي واختاره الامام شرف الدين ( 5 ) وكذا المجعول له قرز ( 6 ) ولو فاسدا وقرز ( 7 ) ولو جهل كونه له ( 8 ) وكذا لو كان الاستعمال لنفسه وللمبيع بطل خياره وسواء علم أن التصرف يبطل الخيار أم جهل اه‍ ح لي وقرز ( 9 ) إذا كان البائع غائبا ولا حاكم اه‍ والبايع في خيار العيب لا في الشرط قرز ( 10 ) أو يكون انتفاعه باذن بائع أذن للمشتري بالاستعمال أما حيث الخيار لهما أو للبائع فظاهر وأما حيث هو للمشتري فقط فقد ذكر في الغيث فيه احتمالين أحدهما لا يصح لأنه اذن فيما لا ملك له فيه والثاني يصح ويكون بمثابة جعلت إليك الخيار شهرا وكلما فعلت ما يبطله فقد رددت لك الخيار فتصير كالزيادة في الخيار بعد العقد اه‍ بلفظه من شرح الفتح ( 11 ) والقول قول المشتري إذ لا يعرف الا من جهته قرز
شرح الأزهار — صفحة 100 | الإمام أحمد المرتضى