تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
ليعرف ما يدفع فيه وما أشبه ذلك ( 1 ) فإنه لا يبطل به خياره فأما ما عرف انه لا يفعله المشتري للتعرف ( كالتقبيل ( 2 ) والشفع ) ( 3 ) يعني لو قيل الجارية المشتراة ( 4 ) بخيار أو بيع إلى جنبه مبيع فشفع به المشتري فهذا تصرف غير تعرف قطعا فيبطل به الخيار وقال زيد بن علي التقبيل لا يقطع الخيار ( والتأجير ) ( 5 ) كالشفع في أنه تصرف لنفسه ( ولو ) أجره البائع ( إلى المشتري ) ( 6 ) بعد أن كان البائع له الخيار فإن تأجيره إياه من المشتري يبطل خياره بمعنى ان التأجير منه فسخ لذلك ( 7 ) البيع وكذا لو أعاره أو وهبه ( 8 ) أو استعمله لنفسه فإنه فسخ للبيع ( غالبا ) احترازا من صورة وهي ان يشتريه المشتري مسلوب المنافع مدة معلومة ثم يؤجر البائع ( 9 ) من المشتري أو غيره تلك المنافع المستثناة فإن ذلك لا يبطل به الخيار ( 10 ) ( و ) الرابع انه إذا سكت من له الخيار عند أن تنقضي مدة الخيار ولم يفسخ ( 11 ) من فوره بطل خياره ( بسكوته لتمام المدة ) ( 12 ) إذا كان عند انقضائها ( 13 ) ( عاقلا ) فأما لو انقضت وهو نائم ( 14 ) أو مجنون أو مغمى عليه في تلك الحال لم يبطل خياره وفي السكران ( 15 ) الخلاف المتقدم ( ولو )
شرح
( 1 ) وكذا الاستخدام الذي يعتاد مثله والانتفاع الذي يعتاد مثله مع بقاء الخيار ولا يحلب البقرة ونحوها واتلاف اللبن فلا يبطل خيار المشتري لجري العادة بذلك اه‍ بيان ( 2 ) ولا يبطل خيار البائع بقبض الثمن واتلافه يعني حيث سلمه المشتري ابتداء وأما إذا طلبه البائع من المشتري فقيل ف انه اختيار لتمام البيع قيل س الا ان يجري عرف بخلافه لم يكن رضاه اه‍ كواكب ( * ) ونحوه قرز ( 3 ) ولو لم تثبت الشفعة ( 4 ) ما لم تكن زوجة لم يبطل خياره حيث الخيار ه‍ أو للبائع قرز ( 5 ) ولو فاسدة فلو أجره المشتري إلى البائع كان امضاء للبيع من جهة المشتري وابطالا لخيار البائع اه‍ بيان وقرز ( * ) ولو بعلفها قرز ( 6 ) ويبطل خيار المشتري قرز ( 7 ) لان الإجارة عقد نافذ طرأ على عقد موقوف فأبطله وان تقدمته الإجارة بطلت بالشراء ( 8 ) قيل ع والمراد بذلك كله أن يكون فسخا من جهته لكنه لا يتم حتى يعلم به المشتري قرز ( 9 ) لا فرق لأنه يصح استثناؤه مطلقا لأنه حق الا أن يكون عقدا فلا بد أن يكون الاستثناء مدة معلومة ( 10 ) وكذا حيث شرط أن لا فسخ له الا أن يرد الثمن في مدة معلومة ومثله فلا يبطل البيع بإجارته لكن ان تم البيع من بعد تبين بطلان الإجارة وان فسخ تبين صحتها اه‍ بيان ( * ) يعني لا ينفسخ به البيع ( 11 ) قبل خروج مدة الخيار قرز ( 12 ) وإنما قال لتمام المدة ولم يقل عقيب لأنه بالتمام قد بطل خياره سواء سكت أو فسخ قرز ( * ) الا أن يجدد الخيار للبائع وللمشتري عاد له كما قلنا ولو بعد العقد ( 13 ) يعني قبل انقضائها بما يسع الفسخ ( * ) ويعفى له قدر المجلس ما لم يعرض وفي البحر فورا قرز ( 14 ) أو في صلاة فريضة اه‍ ( * ) النائم عاقل كما يأتي في الجنايات ولو قال غائبا ( 15 ) فقيل يبطل خياره وفي شرح الأزهار للنجري أنه لا يبطل اه‍ ح فتح
شرح الأزهار — صفحة 101 | الإمام أحمد المرتضى