الأمر . وقيل : إسقاط القضاء ، وهو مذهب الفقهاء في الصحّة ، ولا يصحّ تفسيره بالأداء ، لأنّا نعلّل الإجزاء بأداء الفعل على الوجه المأمور به ، فنقول : أدّى ما أمر به كما أمر ( زر ، بحر 1 ، 319 ، 3 )
- الإجزاء يطلق باعتبارين : أحدهما : الامتثال .
والثاني : إسقاط القضاء ، فالمكلّف إذا أتى بالمرور على وجهه فعلى الأول هو مجزّئ بالاتّفاق ، وعلى الثاني هو موضع الخلاف ( زر ، بحر 2 ، 406 ، 20 )
- ( الإجزاء ) وحقيقتها هو البحث عن ثبوت الملازمة - عقلا - بين الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري ، وبين الإجزاء والاكتفاء به عن امتثال الأمر الأولى الاختياري الواقعي ( مظ ، مصف 1 ، 225 ، 8 )
- القول بالإجزاء فيه معناه كفاية الناقص عن الكامل مع فرض حصول التمكّن من أداء الكامل في الوقت أو خارجه ( مظ ، مصف 1 ، 226 ، 25 )
- من يدّعي الإجزاء لا بدّ أن يدّعي أن المكلّف لا يلزمه في الزمان اللاحق إلا العمل على طبق الحجّة الأخيرة التي قامت عنده . وأما عمله السابق فقد كان على طبق حجّة ماضية عليه في حينها . ولكن يقال له ، أن التبدّل الذي حصل له ، إما أن يدّعي أنه تبدّل في الحكم الواقعي أو تبدّل في الحجّة عليه . ولا ثالث لهما ( مظ ، مصف 1 ، 234 ، 9 )
- " إجزاء " هو إلى أحكام شرعيّة ، كنحو وقوع التّملّك بالبيع ، وحصول الاستباحة بعقد النّكاح ، ووقوع البينونة والفرقة بالطّلاق ، وفي الصّوم أنّه وقع موقع الصّحة فلا يجب إعادته ، وكذلك في الصّلوة ( م ، ذر 1 ، 122 ، 4 )
- الأمر يقتضي الإجزاء الحقّ ؛ ذلك والمراد بالإجزاء : خروجه عن عهدة التكليف ، بفعل المأمور به على وجهه . لأنّه لولا ذلك : لكان الأمر إما أن يتناول عين ما فعل ، فيلزم تحصيل الحاصل ؛ أو غيره ، فلا يكون المأتيّ به تمام ما أمر به ، والتقدير خلافه ( ح ، مبا ، 116 ، 7 )
إجزاء في العبادات
- الإجزاء في العبادات : ما أسقط الأمر ( ح ، مبا ، 92 ، 3 )
أجزاء القياس
- أجزاء القياس ( للجمهور ) أي لقول الجمهور أربعة : الأوّل الوصف ( الجامع . و ) الثاني ( الأصل ) وهو إما ( محلّ الحكم المشبّه به ) وعليه الأكثر من الفقهاء والنظّار ( أو حكمه ) أي حكم المحلّ المذكور ، وعليه طائفة ( أو دليله ) أي دليل حكم المحلّ المذكور ، وعليه المتكلّمون ، ( ومبناه ) أي مبنى الخلاف المذكور في تفسير الأصل ( على أنّ الأصل ما ينبني عليه غيره ) وكل واحد من هذه الثلاثة يصلح لهذا المعنى ، ( و ) بناء ( عليه ) أي على أنّ الأصل ما ينبني عليه غيره . . . ( و ) الثالث ( حكم الأصل ) . ( و ) الرابع ( الفرع ) وهو ( المحلّ المشبّه ) على القول بأنّ الأصل هو المشبّه به ( أو حكمه ) أي حكم المشبّه على القول بأنّ الأصل هو حكم المشبّه به ( با ، يسر 3 ، 275 ، 19 )
أجل
- أحرف الجواب : وهي نعم ، وإي ، وجير ،