تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم مصطلحات أصول الفقه ( عربى - إنكليزى ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
تثليثه قياسا على مسح الخفّ . وإنّما يقول الحنفي هذا القول ، بعد أن سلّم بأنّ القياس على الغسل يقتضي ذلك ، بيد أنّه أتى بما ينافي المقيس عليه ، واستبدل به مقيسا آخر ، وهو المسح على الخفّ . فالشافعيّ ( المعلّل / المستدل ) في هذا المثال ، ذكر أن المقيس عليه ( الأصل ) هو الغسل ، وبالتالي ، فإنّه يسنّ التثليث في مسح الرأس ، كما يسنّ التثليث في الغسل . وأما الحنفي ، فقد خالفه بذكر علّة أخرى ، وهي أنّ المسح يقاس على مسح الخفّ ، وبما أنّه لا يسنّ التثليث في مسح الخفّ ، فكذلك لا يسنّ التثليث في مسح الرأس .

المعارضة في الأصل

Objection of the original case ( analogical deduction )
هي إبداء المعترض معنى آخر ، يصلح للعليّة ، مستقلا كان ذلك المعنى ، أو غير مستقلّ . مثاله : أن يعترض المعترض على المعلّل ، اعتباره علّة تحريم الربا في البر الطعم ، ويقول : إنّ العلّة هي الكيليّة والاقتيات .

المعارضة في علة الأصل

Objection to the origin effective cause
أن يذكر المعترض في الأصل المقيس عليه علة أخرى ، لا تكون موجودة في الفرع ، ويسند الحكم إليها ، معارضا للمعلّل في علّته التي ذكرها .

المعارضة في الفرع

Objection of the new case ( analogical deduction )
إبداء المعترض ما يقتضي نقيض حكم المستدل أو ضدّه ؛ إمّا بنصّ ، أو بإجماع ، أو بوجود مانع الحكم ، أو بفوات شرط من شروطه . إبداء وصف مانع من الحكم في الفرع ، منتف عن الأصل ، كقول الحنفي : يقتل المسلم بالذميّ ، كما يقتل غير المسلم بالمسلم ، وذلك بجامع القتل في العمد العدوان ، فيقول المعترض : الإسلام في الفرع مانع من القود ؛ أي : لا يقتل المسلم بالذمي ، لوجود مانع لذلك ، وهو الإسلام .

المعتل :

من اعتل فلان ؛ إذا تمسك بحجة .
Justifier , explainer
المستدل بالعلّة . ويسمى أيضا المعلّل ( ر : معلّل ) .