مثاله قوله تعالى :
فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُما
[ الإسراء : 17 / 23 ] ؛ علم من تحريم التأفف والنهر ( المنطوق ) تحريم الضّرب ( المسكوت عنه ) من باب أولى ، وذلك لما في الضرب من إيذاء أكبر وأشنع من التأفّف ذاته .
فحوى الكلام
Purport
ما يفهم من الكلام على سبيل القطع . ومنه سمّي فحوى الخطاب ، لأنّه أولى بالحكم من المنطوق به قطعا .
الفداء
Redemption , ransom
إطلاق سراح أسير حرب ، مقابل مال أو مقابل إطلاق أسير . ومنه قوله تعالى :
فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها
[ محمد : 47 / 4 ] .
الفدية
Ransom , sacrifice
ما جعله الشارع بديلا عن ترك واجب ، أو كفارة عن ارتكاب أمر محظور . ومنه الفدية الواجبة على المكلّف العاجز ، وغير القادر على الصيام ؛ إما لمرض مزمن ، أو لشيخوخة ، مصداقا لقوله تعالى :
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ
[ البقرة : 2 / 184 ] ، وكفّارة ارتكاب محظور من محظورات الإحرام ، كما في قوله تعالى :
فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ
[ البقرة : 2 / 196 ] .
البدل الذي يتخلّص به المكلّف من مكروه توجّه إليه .
الفرائض
Law of distribution of estate
علم يعرف به كيفية قسمة تركة المتوفى على الورثة ، ويعدّ نصف العلم ، كما ورد ذلك في الأثر .
الفرض :
اللزوم .
Obligatory , divine precet
هو ما طلب الشارع من المكلّف فعله ، طلبا جازما ، بدليل قطعيّ ؛ أو ظنيّ ، بحيث يثاب المكلّف على الفعل ، ويعاقب على الترك بلا عذر . ويرادف الواجب ( ر : واجب ) .