تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم مصطلحات أصول الفقه ( عربى - إنكليزى ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠

الفاتحة

al - Fatihah , the opening chapter of the Holy Qur'an
أمّ الكتاب . وسمّيت بأمّ الكتاب ، لأنّها منها بدئ الكتاب ، وتسمّى فاتحة الكتاب لافتتاح الكتاب بها ، كما تسمّى بالسبع المثاني ، لأنها تثنّى في كل ركعة في الصلاة .

الفاحشة

lll - deed , adultery , whoredom
العمل الذي يوجب حدّا في الدنيا ، وعذابا في الآخرة ، وتنفر منه الطباع السليمة ، ولا تقره العقول الصحيحة . مثالها : الزنى ، والقذف ، والسرقة ، والسكر ونحوها ، فهذه الفواحش تخلّ بشهادة الراوي وبروايته ، وبمروءته .

الفاسد :

اسم فاعل من فسد العقد ؛ إذا بطل .
( sth ) corrupt , incorrect , unsound , invalid
هو ما كان أصله مشروعا ، ولكنه امتنع لوصف عارض ، أي أن يكون التصرف مشروعا من حيث الأصل ، ولكنه غير مشروع من حيث الوصف ( الكيفيّة التي تمّ إيقاعه بها ) ، وذلك لوجود خلل في شرط من شروطه ، الخارجة عن ماهيّته ، وعن أركانه . والفرق بين الفاسد والباطل ، هو أنّ الفاسد يترتب عليه بعض آثاره ، وأمّا الباطل ، فإنّه لا يترتب عليه شيء من آثاره . مثاله : الزواج بغير شهود ، فإنّ هذا الزواج بحدّ ذاته مشروع من حيث الأصل ، ولكنّه غير مشروع هنا بوصفه ، وذلك لأنّ الشهادة شرط من شروط صحة الزواج ، وعدم تحقّقها يدلّ على وجود خلل خارج عن الماهيّة ( الأركان ) . ولكن مع عدم مشروعيته وصفا ، فإنّه يترتب عليه بعض آثاره ؛ كوجوب المهر ، وثبوت النسب ، ووجوب العدة . اسم مرادف للفظ الباطل ( ر : باطل ) .

الفاسق

( sb ) immoral , dissolute , unchaste , rebellious
من يرتكب الكبائر ، أو يصرّ على ارتكاب الصغائر من غير اكتراث ، ويعدّ الفسق مخلّا بعدالة الشخص وشهادته وروايته . من ترك الواجب مع اعتقاده بوجوبه ، أو عمل المنكر مع اعتقاده بتحريمه .