فإذا كانت الذريعة تفضي إلى المحظور إفضاء قطعيّا ، فإنّه يجب سدّها ، كحفر بئر خلف باب الدار في الظّلام ، بحيث يقع الداخل فيه ، كما يجب سدّها احتياطا ، إذا كانت تفضي إلى المحظور إفضاء كثيرا وغالبا ، كبيع السلاح أثناء الفتنة ، أو إلى أهل الحرب مطلقا ، وبيع العنب إلى الخمّار ، وهو الشخص الذي يصنع الخمر منه . وأما إذا كانت تفضي إلى الذريعة إفضاء كثيرا لا غالبا ، فهناك خلاف بين الأصوليّين في وجوب سدّ هذه الذريعة وعدم وجوب سدّها . فمنهم من يرى وجوب سدّها احتياطا ، ومنهم من يرى عدم سدّها مطلقا . وينطبق هذا النوع على بيوع الآجال ، وبيع العينة ، وغيرها من المسائل ، التي اختلف الفقهاء في حكم سدّها . وأما إذا كانت الذريعة تفضي إلى المحظور إفضاء نادرا ، فإنّه لا يجب سدّها ، باتفاق أهل العلم بالأصول ؛ كحفر بئر بموضع لا يؤدّي غالبا إلى وقوع أحد فيه من المارّة ، كأن يحفر بئرا داخل سور محصّن ، ويضع عليها علما .
السّرّ :
ويراد به ؛ ما يكتمه المرء في نفسه .
Secret , wisdom
ومنه أسرار الشريعة ، ويراد بها عند الأصوليين : الحكم والمعاني الجزئيّة ، التي قصدها الشارع من أحكامه المختلفة . ( ر : حكمة ) .
السفر :
قطع المسافة .
Travel , journey , voyage
الخروج عن عمارة موطن الإقامة ، قاصدا مكانا يبعد مسافة ، يصحّ فيها قصر الصلاة .
الخروج ، على قصد المسير إلى موضع ، بينه وبين ذلك الموضع ، مسيرة ثلاثة أيام فما فوقها ، بسير الإبل ومشي الأقدام . ويعدّ عارضا من عوارض الأهلية المكتسبة ، التي للفرد دخل باكتسابها وإزالتها ( ر : عوارض مكتسبة ) .
السفسطة :
المغالطة ، الإتيان بحكمة مضلّلة .
Sophistry , sophism
قياس مركّب من الوهميّات ( ر : وهميّات ) ، الغرض منه تغليط الخصم وإسكاته ، كقول القائل ، الجوهر موجود في الذهن ، وكل موجود في الذهن قائم بالذهن ، فهو عرض ، فالنتيجة : الجوهر عرض .