تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعريفات الفقهية — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩

الوقف :

لغة الحبس وشرعا : حبس العين على ملك الواقف والتصدّق بالمنفعة وعندهما حبس العين على ملك اللّه تعالى فيزول ملك الواقف عنه إلى اللّه تعالى على وجه تعود منفعته إلى العباد . وأيضا الوقف عند القرّاء : قطع الكلمة عما بعدها بقطع الصوت زمانا بمقدار التّنفّس عادة وما كان من غير قطع التنفّس فهي سكتة ، والتوفيقيّ في الشرع : كالنصّ يقال مثلا : أسماء اللّه تعالى توقيفية .

وقف المشاع :

أي وقف شيء مشترك غير مقسوم .

وقف الكراع :

هو وقف الخيل .

الوكاء :

بالكسر الرباط وهو ما يربط به القربة وغيرها كالوعاء والكيس والصرّة .

الوكالة :

بالفتح والكسر اسم من التوكيل وهي شرعا : تفويض أحد أمره لآخر وإقامته مقامه ، ويقال لذلك الشخص : موكّل ولمن أقامه وكيل والأمر موكّل به .

الوكس :

النقص ومنه : « لا وكس ولا شطط » أي لا نقص ولا مجاوزة .

الوكيل المسخّر :

هو الذي نصب من قبل المحاكم للمدعى عليه الذي لم يمكن إحضاره بالمحكمة .

الولاء :

هو ميراث يستحقّه المرء بسبب عتق شخص في ملك أو بسبب عقد الموالاة ، والولاء في الوضوء : هي المتتابعة يعني غسل الأعضاء على سبيل التعاقب بحيث لا يجفّ العضو الأول ، والولاء : بالفتح الملك والمحبة والقرابة .

الولاية :

بالفتح ويكسر هي تنفيذ القول على الغير شاء الغير أو لا ، ومن له الولاية وليّ أيضا يطلق على البلاد التي يتسلّط عليها الوالي ، وبالكسر الخطة والإمارة ، وأيضا الولاية قرابة حكميّة حاصلة من العتق أو من الموالاة ، وعند الصوفية : الولاية عبارة عن فناء العبد في الحق وبقائه به ، فالوليّ عندهم هو الفاني به والباقي به والفناء عندهم نسيان ما سوى الحق سبحانه حيث لا يشتغل قلبه إلى غير الحق سبحانه وتعالى .

الولد :

كل ما ولده شيء ويطلق على الذكر والأنثى والمثنّى والمجموع والوليد الصبيّ ومن قرب عهده بالولاة ، وجمعه الأولاد والولدان ، والوليدة الصبيّة والأمة جمعها الولائد والولاد وضع الحمل والولدان الأب والأم .

ولد الزنا :

هو المولود بالزنا .

الولوغ :

الشرب بأطراف اللسان .