تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
يوطئه راحلته أو نحو ذلك ( أو تسبب ( 1 ) بما لولاه لما انقتل ) نحوان يمسكه ( 2 ) حتى مات عنده أو حتى قتله غيره أو حفر له بئرا أو مدله شبكة أو يدل عليه أو يغري به أو يشير إليه ولولا فعله لما صيدا ويدفع إلى الغير سلاحا ( 3 ) لولاه لما أمكن قتله فإنه في هذه الوجوه كلها يلزمه الجزاء والاثم إن تعمد ( الا المستثنى ) وهي الحية ( 4 ) والعقرب والفارة والغراب والحدأة ( 5 ) فان هذه أباح الشرع قتلها وسواء المحرم والحلال وقد قيل أن المراد بالغراب الأبقع الذي لا يلتقط ( 6 ) الطعام ( و ) الا الصيد ( البحري ( 7 ) ) فإنه يجوز للمحرم قتله وأكله ( والأهلي )
شرح
يجوز قتلها فتغير الا مدافعة قرز ( 1 ) ولو من وقت الحل قرز ( * ) فان قيل لم جعل التسبب هنا كالمباشرة بخلاف الجناية قيل للتشديد وقيل لخبر ابن عمر ان رجلا أشار إلى نعامة فقال علي عليلم وابن عباس عليه الجزاء اه‍ ولخبر عباس وهو قوله صلى الله عليه وآله هل أشرت هل غمزت هل دللت هل اغريت اه‍ لمعه ( * ) فإن كان القاتل حلالا والدال محرما في الحال فلا شئ على القاتل وعلى الدال الجزاء ولا يحل اكل الصيد ذكره في اللمع اه‍ بيان قال فيه لان الدلالة سبب يؤثر في تحريم اكله اه‍ والقياس الحل وهو ظاهر كلام أهل المذهب في باب الصيد كما يأتي اه‍ ( * ) قاصدا اه‍ مصابيح ( 2 ) ونحو ان يحفر للصيد أو يمد له شبكة أو نحوها ولو في ملكه أو في مباح ولو وقع فيها الصيد بعد أن حل من احرامه أو فعل ذلك وهو حلال ثم وقع فيها الصيد وقد أحرم وهذا كله حيث فعله للصيد لان حفر في ملك أو مباح لغير الصيد ثم وقع فيه الصيد فلا شئ عليه اه‍ بيان بلفظه اما مع التعدي سواء قصده أم لا ومع غير التعدي لا بد من القصد ذكره في الكافي لعله في لزوم القيمة إذا كان من صيد الحرم لا في الجزاء لخروجه عن القصد قرز ( 3 ) لقصد القتل ( 4 ) وإنما ذكر الخمسة تنبيها لكل جنس منها على مال في معناه على غيرها فنبه بالعقرب على الحيات والزنابير لأن هذه الأجناس في معناها كما ألحقنا الأمة العبد ونبه بالغراب والحدأة على ما طبعه الرداءة والخطف كالعقاب والشاهين والصقر ونبه بالكلب على الأسد والفهد والنمر والذئب ونبه بالفأرة على الأوزاغ والقراد والحلم اه‍ بستان ( * ) والوزاغ اه‍ غيث والقراد والحلم قرز ( 5 ) حدأة ( كعنبة ) ؟ اه‍ قاموس ( 6 ) وقيل لا فرق سواء كان الا بقع أو الذي يلتقط الطعام وقرز ( * ) ويقال للأسود ابن دايه وسمى بذلك لقصده جرح الحمار ( 7 ) والجراد بري فيضمن بالقيمة ولا جزاء اجماعا وقوله صلى الله عليه وآله وسلم الجراد بحري أراد أصله إذ يخلق من زبل الحوت فيخرج البر فيعيش فيه ولا عبرة بالأصل اه‍ بحر من المسألة التي قبل باب الحج افراد وقران وتمتع قال السهيلي أول الجراد دود يقال له القمص يلقيه بحر اليمن وله علامة قبل خروجه وهو برق يلمع سبعة عشر مرة فيعلمون خروج الجراد اجرى الله العادة بذلك اه‍ شرح بحر ولو قيل على المذهب انها ضارة لأنها تأكل الثمار والزرايع فيكون حكمها حكم ما يعدو في العادة على الخلاف وقد اختير جواز قتله وان لم يعد فكذا هنا ( * ) ما لم