پرش به محتوای اصلی

شرح الأزهار — صفحه 94

پدیدآورندگان:

ص۹۴
( مطلقا ) أي سواء قتله عمدا ( 1 ) أو خطأ وسواء قتله في موضعه أو في غير موضعه أو بان يطرحه من ثوبه فيموت جوعا ( 2 ) أو بغيره فان ذلك لا يجوز ويجوز له تحويله من موضع إلى موضع من جسده ( 3 ) قيل ع ولا يجوز له ( 4 ) نقله إلى غيره ( 5 ) ( و ) النوع الثاني الذي يختلف فيه العمد والخطأ هو قتل ( كل ) حيوان جنسه ( متوحش ) سواء كان صيدا أم سبعا كالظبي والضبع والذئب ( وان تأهل ) كما قد يتفق فإنه كالمتوحش في التحريم وإنما يحرم قتل المتوحش بشرط أن يكون ( مأمون الضرر ) فاما لو خشي المحرم من ضرره جاز له قتله ( 6 ) كالضبع حيث تكون مفترسة وعدت عليه ( 7 ) وكذا الأسد ونحوه ( 8 ) إذا خاف ضرره وذلك بان يعدو ( 9 ) عليه فإن لم يعد لم يجز قتله على ما حصله الاخوان وكالبق والبرغوث والدبر ( 10 ) فإنها ضارة فيجوز قتلها ( 11 ) وسواء قتله ( بمباشرة ) كأن يضربه أو يرميه أو
شرح
يجوز قتلها بخلاف القمل فهو من الأرض ( * ) يعني إذا كانت من محرم هو أو غيره ولو من ميت محرم لا قملة الحلال إذا قتلها المحرم فلا شئ اه‍ ح لي لفظا قرز ( * ) فلو قتلها لضررها فلا شئ عليه ذكره في الزوائد اه‍ زهور بل ولو أذت قرز ( * ) لأنه كالبعض منه فكأنه قطع ظفرا وقلع سنا أو شعرة اه‍ ان ( * ) ولا شئ في الحجامة وعصر الدماميل وإزالة الشوك ولو خرج دم الا ان يزيل بذلك شعرا أو بشرا له اثر فاما لو قلع الضرس الموذي جاز ووجبت الفدية خلاف ح اه‍ غيث وتكون على المحرم لا على الفاعل الا ان يقلعه بغير اختيار المحرم قرز ( * ) وبيضه وهو السخب ( 1 ) ينظر لو دفن الميت المحرم وفيه قمل على من تكون الفدية سل قيل تكون من ماله لان الدفن في مصلحته وقد ذكر مثل ذلك في البيان في المريض في فصل الاحصار وقيل تكون من مال الدافن ( * ) فحصل من هذا ان قتل الحيوان على ثلاثة اضرب فمنها مالا يجوز قتله مطلقا وهو القمل ومنها ما يجوز قتله مطلقا وهو المستثنى ومنها ما يجوز في حال دون حال وهو ما عدى ذلك فإنه يجوز في حال الضرر اه‍ نجري ولو اذت فهي معه أمانة اه‍ كب ومثله في البحر اه‍ وفي تعليق الزيادات يجوز قتله مع الأذية ويصدق عليه قوله وما ضر من غير ذلك اه‍ ( 2 ) فان سقط رده ولو بغير اختيار اه‍ برهان وقال الدواري لا يجب رده ( * ) كأن يغسله فيموت ( 3 ) مثله أو أعلى منه ( 4 ) وله القاء الثوب عن نفسه إذا أقمل وهبته وبيعه ويتصدق لأجل ما فيه من القمل ذكره الفقيه ع بما غلب في ظنه قرز ( ، * ) ولو رضى الغير اه‍ وقيل الا ان يرضى الغير ( 5 ) ولو في المال قرز ( 6 ) ولو قصدها المحرم إلى ( بيتها ) ؟ ( 7 ) لا فرق قرز ( 8 ) الفهد والنمر ( 9 ) يعني على النفوس والبهائم والأموال اه‍ تبصرة وقال ع إذا كانت عادته الافتراس جاز قتله وان لم يعد سواء كان بدفاع أم لا ومثله في البيان كالباغي اه‍ بيان معنى ومن ذلك الجراد وقد ذكره في شرح الخمس المائة اه‍ قلت وهو قوى اه‍ بحر لان الشرع قد أباح قتل الخمسة من غير شرط ولا وجه لذلك الا تعديها وضررها فيلحق بها ما شابهها ( * ) أو عادته العدو ( 10 ) بكسر الدال وسكون الباء الحرب وبفتح الدال الثوب اه‍ تعليق وشلي ( 11 ) وما النملة والنحلة فلا