پرش به محتوای اصلی

شرح الأزهار — صفحه 492

پدیدآورندگان:

ص۴۹۲
وفي الزوائد عن زيد بن علي والناصر انه يصح الظهار بالعمة والخالة ( 1 ) وسائر المحارم وقال أبوح انه يصح بكل ذات رحم محرم من نسب أو رضاع وقال ك وبالأجنبيات ( نعم ) وينعقد الظهار الصريح بان يشبهها بجزء من أمه ( مشاع ) نحو أن يقول أنت علي كنصف أمي أو كربعها أو نحو ذلك ( أو عضو متصل ( 2 ) مثال ذلك أن يقول أنت ( 3 ) على كفخذ أمي أو يدها أو نحو ذلك قوله متصل احتراز من المنفصل كالدم والريق ونحوهما فلو قال أنت علي كدم أمي أو كريقها ( 4 ) أو نحو ذلك لم يكن ظهارا وعلى الجملة فما لا يصح ايقاع الطلاق عليه من اجزائها لا يصح ايقاع الظهار عليه ( ولو ) شبهها بجزء من أمه لا تحله الحياة ( شعرا ونحوه ) كالظفر والسن ( 5 ) فإنه ينعقد به الظهار كما ينعقد بما تحله الحياة وقال أبوح لا بد ان يذكر من الام ما لا يجوز النظر إليه ( فيقع ) الظهار ( 6 ) ( ما لم ينو غيره ( 7 ) أو ) ينو ( مطلق التحريم ( 8 ) ) واعلم أن ايقاع الظهار على وجوه الأول ان ينوى الظهار ( 9 ) وهو التحريم الذي يرتفع بالكفارة قبل الوطئ فهذا ظهار بلى اشكال الثاني ان لا تكون له نية رأسا فهذا ظهار أيضا عندنا ( 10 ) الثالث أن ينوى به الطلاق ( 11 ) فيكون طلاقا ويلزمه حكم الظهار والطلاق جميعا ( 12 ) الرابع أن
شرح
( 1 ) من النسب ( 2 ) يريد الاتصال بالمشبه والمشبه به ذكره في ح الأثمار وقرره السيد محمد المفتي ( * ) معلوم اه‍ ن وقيل لا فرق قرز ( 3 ) ولو كانت الام ميتة ويكفي في اتصال أعضائها غلبة الظن قرز ( * ) كعندي ولدي ومعي ومني ( 4 ) الريق والدم ليسا بعضو والأولى ان يمثل باليد المبانة اه‍ مفتي ( 5 ) ويكون هذا على أصل م بالله بان العظم لا تحله الحياة ( 6 ) ولا يقع شئ من ذلك كله الا مع معرفته بمعناه بأن يكون من العلماء أو قد سألهم اه‍ تعليق لمع ( 7 ) ولابد من مصادقة الزوجة إذا نوى غيره في جميع الصور قرز ( 8 ) هذا قد دخل تحب قوله ما لم ينو غيره الا انه إنما ذكر لأجل الخلاف فيه ( 9 ) إذ هو الأصل والتحريم تأكيد له ( 10 ) وذلك لان الآية لم تعتبر النية ولم يسأل صلى الله عليه وآله وسلم أوسا عنها وهو محل التعليم فلو كانت واجبة لذكرها وحجة الأخوين قوله صلى الله عليه وآله وسلم الأعمال بالنيات قلنا يكفي قصد ايقاع اللفظ على الزوجة دون غيرها إذ لا يحتاج سواء اه‍ ان ( 11 ) فرع وخبر أوس مخالف للقياس إذ قصد به الطلاق حيث كان طلاقا في الجاهلية ولقول امرأته خولة اللهم ان أوسا طلقني الخبر ومعلوم ان من قصد الطلاق لم يكن مظاهرا لكن لما أراد سبحانه وتعالى نقل هذا اللفظ في الشرع عن التحريم المطلق إلى تحريم خاص جعل طلاق أوس ظهارا ترخيصا له لأجل تشكي زوجته وابتهالها كما حكى الله تعالى واعلاما بنقل اللفظ إلى معنى آخر وهو الظهار ما لم يصرفه اللافظ إلى غير ما نقل إليه فلا يقاس على حكم أوس فيمن قصد بظهاره الطلاق لخصوصيته كما ذكرنا وهذا واضح اقتضاه البرهان كما ترى اه‍ بحر ( 12 ) يعني إذا لم تصادقه الزوجة إذ لو صادقته وقع الطلاق فقط قرز ( * ) لكن لا ترافعه الا بعد عودها برجعة أو عقد جديد في مدة
شرح الأزهار — صفحه 492 | الإمام أحمد المرتضى