تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
شرط حرية الأولاد ( بخروجها ( 1 ) عن ملك سيدها ) اما البيع ؟ أو هبة أو نحوهم إذا وقع الخروج ( قبل العلوق ( 2 ) ) من الزوج ولو عادت إلى ملك سيدها ( 3 ) فاما لو باعها وقد علقت كان ولدها حرا لأنه قد كان وجد فتناوله العتق لكن للمشتري الخياران لم يعلم بعلوقها ( 4 ) لان ذلك عيب ( و ) حكم العبد في ( طلاقه والعدة ( 5 ) منه كالحر ) في أن الطلاق إليه ( 6 ) لا إلى سيده ويملك من الطلاق ثلاثا والعدة منه كالعدة من الحر وقال ش ان العبد لا يملك من الطلاق الا اثنتين سواء كانت زوجته حرة أم أمة وقال الناصر وابوح إن كانت زوجته حرة فطلاقها ثلاث وإن كانت أمة فطلقتان وقال الناصر وابوح وش ان زوجته تعتد منه بثلاثة اقراء إن كانت حرة وإن كانت أمة ( 7 ) فقرءان ( 8 )
( فصل ) في نكاح الإناث من المماليك ( و ) النكاح ( في ) حق ( الأمة ) ينفذ بأحد أمور ثلاثة الأول ( بعقد المالك المرشد ( 9 ) فإذا زوج أمته نفذ النكاح سواء رضيت أم كرهت ( 10 ) وهذا إذا كانت
شرح
مهر المثل في البحر والذويد قرز ( 1 ) ما لم ترجع بما هو ناقض للعقد من أصله قرز ( * ) فاما موت سيد الأمة هل يبطل الشرط لخروجها إلى ملك الوارث أو ينزل قبول الشرط منزلة الوصية اه‍ سيدنا علي سل الانتقال إلى ملك الوارث خروج فهو داخل تحت عموم اه‍ إفادة القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى ( * ) كلها لا بعضها لأنه يسري فلو وقف بعضا وترك بعضا سل قال الذماري لا يبطل وفي شرح الفتح يبطل إذ الوقف للجميع ( 2 ) ويجب على الزوج الكف لئلا يبطل عتق الحمل فإن لم يكف سل استقرب السيد صارم الدين بقاء الملك وانها حملت من بعد هذا مع اللبس فلو أتت به لدون ستة أشهر من يوم خروج الملك عتق قرز ( 3 ) إذ هو ملك جديد وهذا هو الحيلة في ابطال الشرط بعد عود الملك فالحيلة في ابطال هذه الحيلة ان يملكه إياها قبل خروجها عن ملكه فيتمانع فلا يمكنه بطلان الشرط بأن يقول إن كان في علم الله انك إذا أردت اخراجها عن ملكك قبل علوقها فقد نذرت بها علي قبل اخراجها عن ملكك بساعة فيتمانع اه‍ مفتي قرز ( 4 ) وشرط الحرية قرز ( 5 ) وفسخه ورجعته اه‍ ح لي قرز ( 6 ) حجتنا ما روي عن ابن عباس انه سئل عن عبد طلق أمة تطليقتين ثم عتق أيتزوجها بعد ذلك فقال نعم قيل عمن قال أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقتضي ان الحر كالعبد في الطلاق والعدة ويعضد ذلك قوله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان وهذا يعم الحر والعبد فان قيل قد روى عن علي عليلم ان طلاق الأمة طلقتان وعدتها حيضتان وعن النبي صلى الله عليه وآله مثله قلنا معارض بما رواه ابن عباس وحديث ابن عباس أرجح لموافقته عموم الكتاب فيحمل الخبر الآخر انه قيل في أمة معينة قد طلقت وانقضت من عدتها حيضة اه‍ غيث ( 7 ) ولو كانت تحته حرة ( 8 ) ويوافقون في الأشهر وفي الوافي شهران اه‍ بهران ( 9 ) الموافق في الملة اه‍ مفتي قرز الحلال قرز ( 10 ) كالخدمة والإجارة