تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
ونفقة ( 1 ) في هاتين الصورتين ( ففي ذمته ( 2 ) ) لا على سيده ( ويلحق الولد بأمه ( 3 ) ) فإن كانت حرة كان الولد حرا ولو كان أبوه عبدا وإن كانت مملوكة كان الولد مملوكا لمالكها ولو كان أبوه حرا ( فلاحق له عليه ) اي فلا حق لولد العبد على أبيه ( 4 ) ولا على سيد أبيه الا أن تكون أمه مملوكة له ( و ) ذلك الولد ( يصح ( 5 ) شرط حريته ( 6 ) ) فيكون حرا قيل ع وسواء كان الشرط حال العقد أم بعده ( 7 ) قال مولانا عليلم والأقرب انه يصح الشرط من الزوج ولو عبدا ( 8 ) وكذا لو شرط ذلك سيده بغير رضاء العبد وكذا لو شرطه أجنبي ( 9 ) وقال أبوح لا يصح شرط حرية الولد قال في البيان وإذا اشترط حرية بطن ( 10 ) فبطن ( 11 ) فقد قيل إنه يصح أيضا ( 12 ) وقوى هذا السيد ح ( لا ) انه يصح من السيد في ولد عبده شرط ( تملكه ( 13 ) ) يعنى لا يصح من مولى العبدان يشرط أن يكون الأولاد بينه وبين مولى الأمة لأنه تمليك معدوم قال ابوع فإن كان مولى العبد زاد في مهرها لأجل هذا الشرط أسقطت الزيادة على مهر المثل إذا لم يف به ( 14 ) ( ويبطل
شرح
فما لزمه فعلى السيد قرز ( * ) لا لو زوجه الغير فلابد من الإجازة بعد عتقه ( 1 ) لا نفقة في الموقوف حقيقة قرز ( 2 ) بطريق الانكشاف ( * ) اما النافذ بعتقه فهو حيث وطئ بعد العتق وأما إذا وطئ قبله فان أعتقه السيد عالما لزمه بالغا ما بلغ وإن كان جاهلا لزمه إلى قدر قيمته مع التدليس وان لم يدلس ففي ذمته اه‍ كب قرز ( 3 ) حكما وبأبيه في النسب قرز وهو مخصص بقوله ولحقه ولدها ( * ) غالبا احتراز من المدلسة والثمان الإماء التي ستأتي فإنه يلحق الولد بأبيه وكذا المغلوط بها يلحق الولد بأبيه ويكون حرا وتلزم قيمته اه‍ مفتي يتأمل فسيأتي في شرح قوله ومن الآخر عبد ما يخالفه في المغلوطة قرز ( 4 ) الحر ( 5 ) ان قيل لم صح العتق قبل الملك قلنا قد وجد السبب وهو ملك أمهم ووجه قول أصحابنا قوله تعالى أوفوا بالعقود وقوله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم ( 6 ) قيل حر أصل وقيل معتق وقواه السيد ح قرز ( 7 ) ولو بعد العلوق قرز مع قبول سيد الأمة ( 8 ) ولو لم يأذن له سيده بهذا الاشتراط اه‍ غيث قرز ( 9 ) مع رضاء المالك ( 10 ) فان تنازعوا في البطن الأول هل هو المشروط حريته أم لا اه‍ في بعض الحواشي انه إذا التبس عتقوا وسعى كل واحد منهم في نصف قيمته ( 11 ) يعني دون بطن ( 12 ) ويعين أحد البطون فلو لم يعين ( ) ثبت في الذمة فيعين من شاء فلو شرط حرية الذكور دون الإناث صح فان ولد خنثى لم يعتق ويكون للشارط اه‍ ينظر لو لم تلد الا بطن واحد مع عدم التعيين سل لو قيل لا عتق لأنه كالمشروط بالتعدد كما لو أعتق أحد التؤامين الذي في بطن ؟ لم يبعد اه‍ شامي قرز ( ) أو التبس قال سيدنا عتقوا جميعا وسعوا بنصف قيمتهم هذا إذا تعذر التعيين والا فالعتق يثبت في الذمة قرز ( 13 ) بغير النذر والوصية اه‍ ح لي قرز ( 14 ) حيث هو المسمى والا سقطت الزيادة على المسمى ولو كان أقل من مهر المثل ولم يذكر لفظة
شرح الأزهار — صفحة 331 | الإمام أحمد المرتضى