كلام شرح الإبانة وشرح * ض زيد وهذا يخالف قول الفقهين * ح ى ( و ) يجب ان
( تنفذ ) الكفارة ( في الأول من رأس المال ( 1 ) ) وهو حيث أفطر لعذر مأيوس لأنه قد
صار الواجب عليه حقا لله تعالى ماليا ( والا فمن الثلث ( 2 ) ) وذلك حيث أفطر لعذر يرجى
زواله أو لغير عذر وترك القضاء حتى مات أو حتى عرض له عذر مأيوس الزوال بعد إن كان
يقدر عليه ( 3 ) فان كفارة هذا تكون من الثلث لأنها لم تجب مالا من أول الأمر *
تنبيه قيل ى فان أيس من زوال علته فكفر بم زالت كان ذلك كمن حجج لعذر مأيوس ثم
زال عذره فيأتي فيه الخلاف وذكر في الكفاية ان الأقرب هنا ( 4 ) أنها قد أجزته الكفارة
* قال مولانا عليه السلام وهو عندي قوي جدا ويفرق بينها وبين الحج بان الحج وقته
العمر فإذا زال العذر تجدد عليه الخطاب في وقت أدائه كالمتيمم إذا زال عذره وفى الوقت
بقية بخلاف الصوم فلم يزل عذره والوقت باق بل قد فعل ما كان مخاطبا به ( 5 )
( باب ) ( وشروط النذر بالصوم ) نوعان أحدهما ( ما سيأتي ) في باب النذر
إن شاء الله تعالى وهي التكليف والاسلام والاختيار واللفظ بالايجاب ( 6 ) ( و ) النوع الثاني
يختص بالصوم دون غيره وهو شرطان الأول منهما ( ان لا يعلق بواجب ( 7 ) الصوم ) أي لا ينذر
الناذر بصيام أيام قد وجب صيامها عليه من طريق آخر نحو أن ينذر بصيام رمضان ( 8 ) ومثل
شرح
( 1 ) وان لم يوص ا ه أثمار قرز ( 2 ) أما لو أفطر لعلة مأيوسة لكنه تراخى عن اخراج الفدية
فزالت العلة المأيوسة في العادة قبل أن يكفر فإنه يجب عليه القضاء بلا اشكال ولا
كفارة ا ه ح لي ( * ) ان أوصى قرز ( 3 ) صوابه يرجو زواله ؟ ( * ) صوابه بعد إن كان يتمكن -
قرز ( 4 ) وهل تقع هذه الكفارة التي أخرجها عن صيام الأداء عن كفارة الحول على القول
باستئناف الصوم سل قيل لا يقع عنها لان السبب مختلف قيل الا ان يشرط عند الاخراج صح مع
تجديد القبض ( 5 ) والأولى التفصيل وهو ان يقال إن كان قد كفر عن الأداء وهو حيث
أفطر لعذر مأيوس وزال عذره فلا إعادة عليه لأنه قد فعل ما هو مخاطب به وان اخرج
الكفارة عن القضاء وزال عذره وجب عليه الإعادة ( ) كالحج ا ه شرح أثمار يقال العبرة في الا يأس
بالانكشاف وقد انكشف مرجوا والمعتبر الحقيقة كما ذكره ط وقد أطلق الفقيه ى وجوب
الكفارة ( ) فإن لم يقض هل تلزمه الكفارة إذا مات أم لا سيأتي في الحج انه إذا طاف للزيارة
على غير طهارة ثم عاد وجب عليه الإعادة فإن لم يعد فلا شئ عليه سواء ما قد كان لزمه وأما هنا
ماذا يقال سل تجب عليه الكفارة لأنه أيس عن قضاء ما أفطره قبل النزاع وقد ذكر معنا ذلك في
الغيث ( 6 ) وبالإشارة والكتابة تكون كناية ( 7 ) وان رخص فيه كرمضان في السفر فلا يصح
النذر به حيث قصد ايجاب الواجب ولا كفارة عليه ا ه - ح لفظا ( 8 ) بعد وجوب الصوم ا ه بيان