تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
العيدين ( 1 ) و ) أيام ( التشريق ) فان النذر بصيامها لا ينعقد فيصوم أياما ( غيرها قدرها ) لان الصيام فيها لا يجوز ولا يجزى عندنا * وقال م بالله ان صومها يجوز ويجزي ومثله عن محمد بن يحيى * وقال الناصر وش ان النذر بصيامها لا ينعقد ( ومتى تعين ) على الناذر وجوب صيام ( ما هو فيه ) نحو ان ينذر بصيام اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم يوم الجمعة مثلا ( أتمه ( 2 ) أي أتم ( 3 ) صيامه ( ان أمكن ( 4 ) ) صيامه عن ذلك النذر بان لم يكن قد اكل في ذلك اليوم ولم ينو ( 5 ) صيامه عن واجب كرمضان فإذا كان كذلك لزمه ان يتم صيامه عن نذره ( 6 ) لأنه قد تعين ( وا ) ن ( لا ) يمكنه إتمامه ( 7 ) بأن يكون قد أفطر ( 8 ) أو نوى صيامه عن واجب لزمه ( قضاء ما يصح ( 9 ) منه فيه الانشاء ) فقط وصورة ذلك أن يقدم في ذلك اليوم قبل أن يأكل فيه ( 10 ) شيئا فإنه يصح منه فيه انشاء الصوم لأنه لما يأكل في نهاره ( 11 ) شيئا فمهما لم يصم في هذه الحال لزمه قضاؤه وكذا ان قدم وقد نوى صيام ذلك اليوم تطوعا فإنه قد انكشف وجوبه بقدوم الغائب فيلزمه أن ينويه عن الواجب دون التطوع فإن لم يفعل لزمه ؟ قضاؤه ( 12 ) لأنه كان يصح منه فيه الانشاء أما لو قدم وقد نوى صيام ذلك اليوم عن واجب من رمضان أو غيره ( 13 ) فإنه في هذه الحال لا يلزمه صيامه عن النذر لأنه قد تعذر ذلك بتعيين وجوب صومه لسبب آخر ولا يمكن الجمع بين
شرح
نذر بصيام أمس أو يوم قد أكل فيه لان النذر غير ممكن شرعا وعقلا وتلزمه الكفارة لأنه غير منذور ؟ قال عليلم في الغيث لكن يستحب أن يصوم الذي مثل أمس فإن كان أمس الأحد صام يوم لاحد ؟ ا ه‍ غيث ( * ) ولا كفارة قرز لأنه ليس بمحظور ( 1 ) لان نذره قد انطوى على قربة وهي النذر بالصيام وعلى محظور وهو صيام هذه الأيام فصح به ما هو قربة وبطل المحظور اه‍ بستان ولأنه قد صح صيامها في حال وهو التمتع ولان النهى فيها لأجل التنعم والحيض مناف للصوم إذا النهى بعينه ا ه‍ شرح فتح ( 2 ) صوابه نواه ( 3 ) ولا يحتاج إلى التبييت لأنه كالمعين قرز ( 4 ) فان قدم والناذر مجنون ولما يفطر وجب عليه القضاء قرز ( 5 ) صوابه ولا تعين ؟ صيامه عن واجب غير ما نواه أداء أو نذر معين قرز ( 6 ) فإن لم يفعل اثم ووجب عليه قضاؤه ولا كفارة قرز ( 7 ) صوابه والا يتمه ان أمكن أو لا يمكنه اتمامه ( 8 ) بعد قدومه قرز ( 9 ) ( مسألة ) من نذرت بصوم يوم يقدم زيد فقدم يوم حيضها لزمها قضاؤه ا ه‍ بيان بلفظه وظاهر الأزهار خلافه لأنه لا يصح منها فيه الانشاء ( 10 ) ولو في أيام العيدين وأيام التشريق ا ه‍ ح لي ( 11 ) فإن كان قد أفطر لم يلزمه قضاه ؟ لان الوجوب فرع الامكان ا ه‍ بحر ( 12 ) ويلزمه تحريف النية فإن لم يحرف لم يجزه لأيهما ا ه‍ مفتى ( 13 ) نذر معين قرز ( * ) ومن نذر بصيام نصف يوم لم ينعقد وقيل