تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
يجعل الوارث خليفة الميت انفسخ النكاح ( 1 ) بموت الأب ( و ) الرابع ( برضاع ) طرأ بعد الزوجية ( صيرها محرما ( 2 ) ) نحوان ترضع ( 3 ) زوجها الصغير أو ترضعه أختها أو ترضع زوجة له ( 4 ) أخرى صغيرة أو نحو ذلك ( 5 ) وهكذا لو كانت هي الصغيرة فأرضعتها أم الزوج أو أخته أو نحو ذلك ( 6 )
( فصل ) في أحكام نكاح الذكور من المماليك ( ويصح ( 7 ) نكاح العبد ولو ) نكح ( أربعا حرائر ( 8 ) ) فهذا جائز عندنا وقال الناصر وأبوح وش لا يتزوج ( 9 ) الا اثنتين ومثله عن زيد بن علي * واعلم أن نكاح العبد لا ينفذ الا بأحد أمور أربعة الأول ( بإذن مالكه ( 10 ) المرشد ) فان منعه ( 11 ) من النكاح لم يصح نكاحه وذلك جائز للسيد ونعني بالمالك المرشد البالغ العاقل ( 12 ) فلو لم يكن مالكه بالغا عاقلا لم يصح نكاح العبد ولو اذن له لأنه لا حكم لاذنه وليس لولي الصغيران يزوج عبده ولا يأذن له في النكاح قيل ف والتعويل على المصلحة ( 13 ) فلو عرف ان العبد يأبق إن لم يتزوج وصلاحه ظاهر فله
شرح
باقية على ملكه واما لو سلمها لسيده لم ينفسخ ( 1 ) والعبرة بمذهبهما فان اختلفا يرجع إلى المرافعة والحكم ( 2 ) بالتشديد في هذا الموضع أولى من محرم بالتخفيف ليدخل ما لو كان له زوجتان صغيرتان أرضعتهما امرأة واحدة فان الرضاع صيرهما محرمين فإنه يصح العقد على أحدهما بعد الفسخ ولو قلنا محرما لم يدخل نحو ذلك ( 3 ) في الأثمار وبرضاع حرمها ( * ) وهذا إذا كان الرضاع مجمعا عليه نحو خمس رضعات متفرقات وإن كان مختلفا فيه فلابد من الحكم مع التشاجر ( 4 ) ويحرم نكاح الكل بعد وطئ الكبيرة أو نحوه وان لم حرم نكاح الكبرى فقط قرز ( 5 ) جدتها أو بنت أخيها ( 6 ) أم أمه أو بنت أخته ( * ) من يحرم الجمع بينهما ليدخل فيه ما لو أرضعت أم زوجته الصغرى فإنها تصير محرمة ولا يصير محرما اه‍ ح فتح ( 7 ) لقوله تعالى والصالحين من عبادكم ينظر ما فائدة قوله حرائر لان الخلاف في القدر في الجميع بل الخلاف في الحرائر فتظهر فائدة الاز واختاره الإمام شرف الدين عليلم ( 8 ) غير مولاته اه‍ هداية ولمعه ووشلى قرز ( 9 ) حرائر واختاره الإمام شرف الدين اه‍ وابل قياسيا على الحدود ( 10 ) ولا يصح ان يأذن السيد لعبده بالنكاح ولا ان يزوجه حيث هو مشتري له أو متهب الا بعد قبضه فلو اذن أو زوج قبل القبض ويكون فاسد قرز لم يصح النكاح ولا يكون موقوفا على القبض اه‍ ح لي بلفظه كما سيأتي في قوله ولا مشتري إلى آخره ( * ) فإن كان العبد مشتركا بين اثنين أو أكثر فلابد من اذنهم الجميع لقوله صلى الله عليه وآله أيما عبد تزوج بغير اذن مولاه فهو زان وفي رواية جابر فهو عاهر اه‍ غيث ( * ) ولو محرما أو امرأة أو خنثى إذا كان العبد مكلفا فإن كان صغيرا مميزا صح له الاذن من مالكه الذكر فقط فإن كان العبد الصغير مملوكا لامرأة فحكم انكاحه حكم انكاح أمتها اه‍ ح لي لفظا قرز ( 11 ) أي لم يأذن له ( 12 ) بعد قبضه بعد الشرى لأنه تصرف ( 13 ) بان ترجح قيمته ومنافعه على الغرامات أو يكون مهيبا فيحصل