تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
فيه قال عليه السلام وإنما قلنا بتجدد الرق احترازا من انتقال الرق فإنه لا يوجب ( 1 ) انفساخ النكاح سواء انتقل ملكهما ( 2 ) جميعا أم أحدهما ( و ) الثالث ( بملك أحدهما الاخر أو بعضه ) ( 3 ) وذلك نحو أن تكون هي حرة وهو عبد فتشتريه أو ترثه أو يوهب لها أو نحو ذلك أو هو الحر فيملكها باي هذه الوجوه فان النكاح يرتفع بينهما بلا خلاف بين الأمة ( 4 ) واعلم أنه لا ينفسخ النكاح بان يملك أحدهما الاخر أو بعضه إلا إذا كان ذلك الملك ( نافذا ( 5 ) فأما إذا لم يكن قد نفذ لم ينفسخ النكاح حتى ينفذ ( 6 ) مثال ذلك أن يزوج الرجل ابنته من عبده ثم يكاتبه ثم يموت الأب قبل أن يوفى العبد مال الكتابة فإنه لا ينفسخ النكاح بموت الأب لان البنت لم تملك العبد ولا بعضه ملكا نافذا وإنما هو ملك موقوف ( 7 ) فإذا عجز العبد عن إيفاء مال الكتابة انفسخ النكاح لأنها قد ملكته ملكا نافذ أو ان أو في المال لم ينفسخ وهكذا لو اشترى المكاتب زوجته لم ينفسخ نكاحها ( 8 ) حتى يعتق لأنه لا يملك ملكا نافذا حتى يعتق وهكذا لو زوج ابنته من عبده ثم مات الأب وتركته مستغرقة بالدين فإنه لا ينفسخ نكاح البنت حيت تملك العبد بأن يبري أهل الدين أباها أو يحصل قضاؤهم من جهة أخرى فحينئذ ينفسخ النكاح لأنها قد ملكته ملكا نافذا الا ان
شرح
( 1 ) قيل س يجوز للمشتري فسخ النكاح لا انه ينفسخ بمجرد الانتقال قال عليلم وينظر ما وجه الفسخ اه‍ ح لي فان أقاسه المؤجر فضعيف اه‍ شرح فتح والقياس أنه يكون قياسا على المعتقة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ملكت نفسك فاختاري وهذا أصل الفقيه س اه‍ مفتي ومثله في شرح الأثمار ( 2 ) وفي الثمرات في تفسير قوله تعالى الا ما ملكت ايمانكم عن السيد ح ان البيع فسخ للنكاح وفيها عن ابن عباس ان بيع الأمة طلاق لها ( 3 ) ولو رد بما هو ناقض للعقد من أصله قرز ( 4 ) والوجه فيه انها إذا كانت مالكة لزوجها أدى إلى تناقض الأحكام فهي تطالبه بأحكام الزوجية وهو يطالبها بأحكام الملك وإن كان هو المالك لها فتناقض الأحكام أيضا ولان الله تعالى لم يبح الوطئ الا بالملك أو النكاح ولم يبح بمجموعهما اه‍ وشلى ( 5 ) ولا يصح أن يكون العبد مهر الزوجة إن كانت أمة وإن كانت حرة فلعله يصح العقد وينفسخ النكاح بملكها زوجها ثم يعود لسيده لئن الفسخ من جهتها اه‍ رياض وبيان من فصل نكاح العبد وفي البحر الأصح انه لا ينعقد لأنه يتقارن الملك والنكاح فيبطلان ولا تملك الزوج إذ لا يملك البضع والمهر معا اه‍ ان ( * ) ملك الرقبة لا المنفعة كالموصي بمنفعتها للزوج قرز ( * ) والنافذ كالبيع بغير خيار والإرث مع عدم الاستغراق ونحو ذلك اه‍ مشارق ( 6 ) فائدة لو زوج أمته الغير ثم غاب الزوج فالحيلة ان ينذر بجزء منها على الزوج فينفسخ النكاح ثم يقبضه الحاكم ذلك الجزء عما عليه يعني الزوج من الحقوق اه‍ ن وقد استقر النذر بقضاء الحاكم عنه فلا يكون له الرد بعد ذلك ذكر ذلك في شرح الأثمار قرز ( 7 ) ونحو له الوطئ قرز ( 8 ) ويجوز له الوطئ قرز وهي