المذهب أن الصناعة الدنيئة ( 1 ) لا تخرج عن الكفاءة قيل ع وذكر ( 2 ) صاحب شمس الشريعة
انها تخرجه عن الكفاة ( 3 ) قيل ح ان تضرر بها كما يتضرر بالنسب الدنئ أخرجته من الكفاءة
ويعتبر في كل بلد بعرفها قال مولانا عليلم وهذا هو الأقرب عندي ولا معنى للاخذ بظاهر
اطلاق أصحابنا القول السادس لأهل المذهب ان المعتبر الكفاءة في الدين والنسب جميعا
أو ما في حكم النسب كما قدمنا في الصناعة ( و ) معنى ( الكفاءة ( 4 ) في الدين ) هو ( ترك
الجهار ( 5 ) بالفسق ) فاما لو لم يكن مجاهرا وكان فسقه خفيا لم يخرج بذلك عن الكفاءة ( 6 )
قال في الشرح وكذا فاسق التأويل كالباغي ( 7 ) يعنى لا يخرج عن الكفاءة وعن الناصر
وأبى ح ان المراد بالدين الورع وعن زيد بن علي ان المراد به الملة فقط ( ويلحق الصغير ( 8 ) بأبيه ( 9 )
فيه ( 10 ) ) اي إذا كان الأبوان فاسقين ( 11 ) لم يكن ولدهما الصغير كفؤا للمؤمن ولا لولد المؤمن
شرح
( 1 ) واحتجوا بقوله صلى الله عليه وآله إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه اه غيث ( 2 ) الفقيه محمد
ابن سليمان بن ناصر بن سعيد بن أبي الرجال ( 3 ) ولو كان هاشميا ( 4 ) ولا تعتبر الكفاءة في المماليك ويحتمل ان
تعتبر فيهم الكفاءة في الدين والنسب وموالي بني هاشم أعلى من موالي العرب وقيل سواء قرز ( * )
ويعتبر بالدين بحال العقد فان طري الفسق من بعد فلا خيار وان طرت التوبة من بعد منعت الخيار
قلت وهكذا حكم الزوجة ينظر قد تقدم في الاز في قوله وان حدثت بعد العقد ( والأصل ) في هذا
الفصل قوله تعالى ولا تعضلوهن ان ينكحن أزواجهن وقوله صلى الله عليه وآله إذا جاءكم من
ترضون دينه وأمانته وخلقه وخلقه وروي حسبه ودينه فزوجوه والا تفعلوه تكن فتنة في الأرض
وفساد كبير قال في الغيث ان خلق الفاسق ودينه ليس بمرضي اه شرح بحر ( 5 ) لقوله صلى الله عليه
وآله وسلم من زوج كريمته من فاسق وهو يعلم قطع الله رحمها اي قرابة ولدها منه لان الفاسق
لا يؤمن أن يبت طلاقها ثم تصير معه على السفاح فيكون ولده لغير رشده ( * ) ( قيل ) ذكر
م بالله وظاهر القول لمولانا عليلم انه كل ما يوجب الفسق فيلزم على هذا انه إذا عرف منه ترك الصلاة
والصيام أو ظلم أحد يوجب الفسق كان كما لو عرف بالزنى أو الشرب والظاهر من اطلاق أصحابنا
يقتضي ذلك إذا عرف به اه غيث ( 6 ) قال عليلم وإنما اعتبرت المجاهرة عندنا لان مع التستر لا تظهر
غضاضة ولو تيقن الولي فسقه اه نجري ( 7 ) ما لم يحارب أو يعزم على المحاربة وقيل ولو حارب لأنه
معتقد انه محق قرز ( 8 ) وكذا من أسلم من الكفار ليس بكفؤ لمن تقدمه بأب أو أبوين والعتيق
ليس بكفؤ لمن تقدمه في الحرية بأب أو أبوين قرز ذكره في الكافي قرز ( * ) ولو ميتا بخلاف الوصي
والولي فلا عبرة بالأم قرز ( * ) وولد الزنى ليس بكفؤ لاحد ولو مؤمنا لان نسبه غير مستقر ولأنه
شر الثلاثة أبوه الزاني وأمه وهو الثالث وكذا مجهول النسب لا يكون كفؤا الا لمثلهم ( * )
وعبارة الأثمار فيهما ( ) والفرق بين هنا والزكاة وغسله إذا مات ان الحق هنا لأجل الغضاضة بخلاف
هناك فلا غضاضة ( ) يعني في الدين والفسق ( 9 ) فان عدم فالعبرة بالولي ( 10 ) اي في الدين ( 11 ) اي