تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
بها * قال عليلم لعل الخلاف بين ابن معرف والاميرين يأتي هنا ( 1 ) قال صاحب التخريجات الذي قدمنا يعضد كلام الأميرين ( فصل ) ( و ) المرأة يجوز ( لها الامتناع ( 2 ) ) من الزوج أن يطأها حتى يسمي لها مهرا إلى آخر المسألة لكن لا يجوز لها ذلك الا ( قبل الدخول ( 3 ) ) فاما بعد الدخول ( برضاء الكبيرة ( 4 ) فليس لها ( 5 ) أن تمتنع بعد أن دخل بها برضاها واما لو دخل بها بغير رضاها ( 6 ) نحو أن تكون نائمة ( 7 ) أو مكرهة فلها الامتناع ( 8 ) بعد ذلك وقال ابوع وابوح ( 9 ) لها أن تمتنع بعد الدخول بالرضاء أيضا ( 10 ) ( و ) كذا إذا دخل برضاء ( ولي مال الصغيرة ) لم يكن للولي أن يمنعها منه حتى يسمى ( 11 ) لها مهرا ونحو ذلك وكذا لا يجوز لها إذا بلغت أن تمتنع فاما لو دخل بالصغيرة من دون رضاء ولي مالها فدخوله كلا دخول فيجوز لها الامتناع بعد ذلك واعلم أنه لا يخلو إما أن يكون سمى لها الزوج مهرا أم لا إن لم يسم وقد أذنت بالنكاح من دون تسمية جاز لها الامتناع منه ( حتى يسمى ( 12 ) ) لها مهرا ( ثم ) إذا سمى جاز لها أيضا ان تمتنع بعدان سمى ( حتى يعين ( 13 ) ) لها ذلك المسمى مالا مخصوصا ( ثم ) إذا عينه جاز لها أيضا أن تمتنع بعد التعيين
شرح
غير موقوف على قول ابن معرف لان قد لزم مهر المثل بالدخول فينظر في ذلك اه‍ أم ( 1 ) المذهب انه يبقى موقوفا قرز ( 2 ) ولها النفقة ان امتنعت اه‍ ن من النفقات قرز ( * ) ولو أذنت بعدم التسمية وهذا هو الصحيح قرز ( 3 ) أو مقدماته اه‍ شكايدي وظاهر الاز خلافه ( 4 ) والقول قولها إذا ادعت انه دخل بها مكرهة ما لم تقل سلمت نفسي مكرهة اه‍ ان ( 5 ) ولو جهلت ان لها الخيار أو ظنت تسليم المهر فانكشف انه لم قد يسلمه لم يكن لها ان تمتنع قرز ( 6 ) فلو رضيت بالدخول ثم رجعت لم يصح كالاذن بتسليم المبيع اه‍ لأنه اسقاط حق ( 7 ) أو سكرى ( * ) أو مجنونة ( 8 ) لان دخوله كلا دخول اه‍ غيث فلها الامتناع حتى يعين وليس لها الامتناع حتى يسمي لأنه قد لزم بالدخول مهر المثل اه‍ كواكب قرز ( 9 ) إذ هي محسنة بالتسليم الأول وما على المحسنين من سبيل قلنا من الاحسان ان لا ترجع بما أحسنت به ولأنها أسقطت حقها من الحبس فلا رجوع كمن أبرئ ثم ندم ( 10 ) قلنا قد أسقطت حقها ( 11 ) لأنه قد لزم لها بالدخول مهر المثل قرز ( * ) الا أن يكون تسليم الولي لها بغير مصلحة فلها الامتناع بعد البلوغ لأنه ليس له الرضى الا المصلحة والا كان كلا ( 12 ) فائدته ينصف بالطلاق ( * ) فإن لم يسم سمى لها الحاكم إلى قدر مهر المثل على ذلك قرز ( * ) يعني مهر المثل لا فوقه الا برضاء ولا دونه الا برضاها اه‍ غيث هذا أحد قولي ذكرهما الذويد والآخر الاطلاق اه‍ شرح فتح وهو المقرر ( 13 ) لتستحق فوائده ( * ) وإذا كان المهر منفعة كسكنى دار كان قبض الدار قبضا للمنفعة فليس لها الامتناع بعد قبض الدار وان لم تستوف المنفعة اه‍ معيار ( * ) من غير النقدين قرز