تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
المسلم بعد التراضي ( 1 ) ) وذلك نحوان يخطب المسلم امرأة ويقع التراضي بينهما فلا يجوز لغيره ان يخطبها ويرغبها في نفسه بما يرغب بمثله ( 2 ) من زيادة في المهر أو نحو ذلك قال في الزوائد والشفاء فلو ان الأول كان فاسقا جاز للمسلم ان يخطب على خطبته لأنه ليس بأخيه * قال مولانا عليه السلام ذلك محتمل ( 3 ) والأقرب خلافه قال في الزوائد وكذا إذا كان قريبا قيل ع أو علويا والأول عكسه جاز * قال مولانا عليه السلام الظاهر ( 4 ) المنع فأما قبل المراضاة فيجوز ان يخطب المرأة رجلان أو أكثر ( و ) تحرم خطبة المرأة وهي ( في العدة ( 5 ) ) من الزوج الأول ( إلا التعريض ( 6 ) ) بالخطبة فإنه يجوز ( في المبتوتة ) وهي التي طلاقها بائن أو مفسوخة أو متوفى عنها فإنه يجوز في حقها التعريض في العدة ولا يجوز التصريح ( 7 ) وأما غير المبتوتة وهي التي طلاقها رجعي فلا يجوز تعريض ولا تصريح والتعريض
شرح
والدعاء إلى الألفة وخوفا من وقوع الوحشة بين الزوجين إذا لم ترض الام لان البنات إلى أمهاتهن أميل وإلى سماع قولهن ارغب ولان الام ربما علمت من حال بنتها أمرا يقبح معه النكاح من علة أو سبب لا يصح معه النكاح اه‍ ن وشرحه ( 1 ) بينه وبين البالغة أو بينه وبين الولي إن كانت غير بالغة اه‍ ولفظ ح والعبرة برضاها لا برضاء الولي حيث هي بالغة عاقلة وكان كفوا وفي غير الكفؤ برضاها ورضاء الولي والصغيرة وليها والأمة سيدها قرز ومثله عن علي بن زيد ( 2 ) وكذا لو رغبت في رجل فأجابها وهي له رابعة لو لم يرد الزيادة على واحدة فإنه يحرم على غيرها ان تعرض نفسها عليه لما في ذلك من الافساد على الأولى وهو وجه النهي اه‍ شرح أثمار قرز أو كانت مما يحرم الجمع بينهما قرز ( 3 ) لان حكمه حكم المؤمن في المعاملة الدنيوية اه‍ رياض ( 4 ) قال في الروضة ويجوز الهجوم لمن لم يدرأ خطبت أم لا ولمن لم يدر أجيب خاطبها أم لا لان الأصل الإباحة ( 5 ) وهل حكم المستبرأة في تحريم الخطبة حكم المعتدة أم التحريم يختص بالمعتدة فقط أو يفرق بين من يجوز العقد عليها في مدة الاستبراء كالحامل من زنى فتجوز الخطبة والعقد ومن لا يجوز العقد عليها كالمستبرأة عن نكاح باطل أو وطئ شبهة فلا يجوز خطبتها ينظر لعل الفرق هو الأقرب وأيضا فان التحريم للخطبة ليس لأجل الزوج الأول ولهذا حرم خطبة المتوفى عنها تصريحا اه‍ ح لي لفظا قرز ( * ) قال الفقيه ف وهذا إذا خطبها من نفسها أو من الولي وهي تعلم لا مع عدم علمها فيجوز لان العلة هو خوف كذبها في انقضاء العدة اه‍ كب ينظر ( * ) لغير زوجها والمستبرأة حيث يحرم العقد قرز ( 6 ) لما روي أن محمد بن علي الباقر عليكم دخل على امرة وهي في عدتها فذكر لها مكانه من رسول الله صلى الله عليه وآله ومحله في الاسلام فقالت له أتخطبني في عدتي وأنت يؤخذ عنك العلم قال أو قد كان ذلك قد دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أم سلمة وهي في عدتها متحامل على يده حتى بان اثر الحصير في يده فما كانت خطبة اه‍ ( شفاء ( 7 ) والعلة بالتصريح على أنه يحملها على الاخبار بانقضاء العدة اه‍ شرح خمسة مائة