استبدّ به واحد ، أم اشترك فيه أكثر من واحد - بحسب ماهيّتها ، وقابليتها للاقتران بالشروط ، والتعليق عليها ، والإضافة للمستقبل إلى عدة مجموعات ، تنتظم كلّ مجموعة منها وحدة ذاتيّة ، تجعلها نوعا على حدة ، وهي :
التمليكات ، والإسقاطات ، والإطلاقات ، والتقييدات ، والشركات ، وعقود الاستيثاق ، وعقود الاستحفاظ .
وعلى ذلك قال العلامة أحمد إبراهيم : « الإسقاطات : هي نوع من أنواع العقد ، وجنس يشمل ما يأتي :
أ - الإسقاطات التي فيها معنى التبرع :
وهي الوقف والإبراء من الدّين .
ب - والإسقاطات المحضة : وهي الطلاق والإعتاق وتسليم الشفعة ، وما شابه ذلك من إسقاط الحقّ بدون مقابل » .
* ( العقود والشروط والخيارات ص 680 ، المعاملات الشرعية المالية لأحمد إبراهيم ص 81 ، المدخل الفقهي العام للزرقا 1 / 512 ، أحكام المعاملات الشرعية للخفيف ص 225 ، 228 ) .
* أسواق
الأسواق : جمع سوق ، والسّوق هي موضع البياعات ؛ أي المكان الذي يجتمع فيه الناس لغرض البيع والشراء ونحو ذلك . وللفقهاء مؤلفات خاصّة في « أحكام السوق » تعنى ببيان الأحكام الشرعية لما يجري في الأسواق من ضروب التعامل ، وتختصّ بتنزيل النصوص والفتاوى على الواقعات فيها .
* ( المصباح المنير 1 / 350 ، المغرب 1 / 422 ) .
* إشراك
الإشراك لغة : مصدر أشرك ، بمعنى اتّخذ شريكا . وفي الاصطلاح الفقهي :
يطلق الإشراك على مخالطة الشريكين .
يقال : أشرك فلان غيره في الأمر ، أو في التجارة ، أو في الصناعة ؛ أي جعله له شريكا . كما يقال : تشارك الرجلان ، واشتركا ، وشارك أحدهما الآخر .
كذلك يطلق « الإشراك » في اصطلاح الفقهاء على تولية بعض المبيع ببعض الثمن . وعلى ذلك قال النووي :
« الإشراك : هو أن يشتري شيئا ، ثم يشرك غيره فيه ليصير بعضه له بقسطه من الثمن » . ( ر . الشركة في البيع ) .
* ( المصباح المنير 1 / 367 ، أسنى المطالب مع حاشية الرملي عليه 3 / 163 ، روضة الطالبين 3 / 526 ، بدائع الصنائع 5 / 226 ) .
* أصحاب الفروض
الفروض لغة : جمع فرض ، والفرض هو التقدير .
وقد روى البخاري ومسلم عن