* ( المصباح 1 / 408 ، المفردات ص 419 ، المستصفى للغزالي 1 / 286 ، القواعد الكبرى للعز 1 / 10 ، 12 ، القبس 2 / 779 ، التعيين في شرح الأربعين للطوفي ص 239 ، شفاء الغليل للغزالي ص 159 ، الأشباه والنظائر لابن السبكي 1 / 12 ، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص 446 ، مقاصد الشريعة لابن عاشور ص 79 - 87 ) .
* المصلحة الخاصّة
لقد قسّم الفقهاء المصلحة باعتبار عموم نفعها وخصوصه إلى قسمين :
خاصّة ، وعامّة .
وعرّفوا المصلحة الخاصّة : بأنها كلّ ما فيه نفع جزئي يعود على فرد معيّن أو أفراد قليلين من الأمة .
وقد سمّاها الشيخ ابن عاشور :
المصلحة الجزئية .
* ( مقاصد الشريعة لابن عاشور ص 78 ، شفاء الغليل للغزالي ص 210 ، القواعد الكبرى للعز 2 / 158 ، 314 ) .
* المصلحة العامّة
وهي كلّ ما فيه نفع عامّ يعود على مجموع الأمة أو جماعة كبيرة منها .
وقد سمّاها الشيخ ابن عاشور :
المصلحة الكلّية .
وقسيم المصلحة العامة عند الفقهاء :
المصلحة الخاصة .
وقد نبّه إلى هذا التقسيم الغزالي في « شفاء الغليل » حيث قال : « وتنقسم المصلحة قسمة أخرى بالإضافة إلى مراتبها في الوضوح والخفاء ، فمنها ما يتعلّق بمصلحة عامة في حقّ الخلق كافة ، ومنها ما يتعلّق بمصلحة الأغلب ، ومنها ما يتعلّق بمصلحة شخص معيّن في واقعة نادرة » .
وذكر العز بن عبد السلام في « قواعده الكبرى » أنّ اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر من اعتنائه بالمصالح الخاصة . وعلى ذلك جاء في « القواعد الفقهية » أنّ « المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة » ؛ أي عند تعارضهما ، وأنّ « المصلحة العامة كالضرورة الخاصة » .
* ( القواعد الكبرى 2 / 158 ، 314 ، الموافقات 2 / 350 ، 376 ، شفاء الغليل ص 210 ، مقاصد الشريعة لابن عاشور ص 78 ، 86 ) .
* مضاربة
المضاربة في اللّغة : مفاعلة من الضّرب : وهو السّير في الأرض . وتطلق في الاصطلاح الفقهي : على دفع مال معيّن معلوم لمن يتجر فيه بجزء مشاع معلوم له من ربحه . وأهل العراق يسمون هذه المعاقدة مضاربة ، وأهل الحجاز يسمونها قراضا .
وإنّما سمّي هذا العقد مضاربة ، لأنّ المضارب يسير في الأرض غالبا طلبا للربح . وقيل : لأنّ كلّ واحد منهما يضرب في الربح بسهم . وقيل : لما فيه