مخصوص بأحد من أصحاب الحصص ، بل تتعلق به ملكيات جميعهم . وعلى ذلك عرّف الفقهاء الحصة الشائعة بأنها « السهم الساري إلى كلّ جزء من أجزاء المال المشترك » . ووصفوها بأنها جزء منبثّ في الكل .
ومن الواضح أنه متى قسم المال المشترك بين الشركاء زال الشيوع من الملك ، وأصبحت ملكية كلّ واحد في حصته ملكية متميزة .
* ( المصباح 1 / 390 ، المطلع ص 247 ، التعريفات الفقهية ص 488 ، 546 ، المدخل الفقهي للزرقا 1 / 262 ، م 139 من المجلة العدلية ، م 198 - 199 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد ) .
* مشاهرة
المشاهرة لغة : من الشّهر . ومعناها :
كلّ شهر بكذا . وترد هذه الكلمة على ألسنة الفقهاء في معرض ذكر وقت سداد أقساط الثمن المؤجّل أو الأجرة في إجارة الأعيان أو الأعمال ونحو ذلك .
فيقال : تمّ التعاقد على دفع الثمن أو الكراء المقدّر بكذا وكذا ، على عشرة نجوم أو أقساط مشاهرة ؛ أي بأقساط شهرية . وقد جاء في « المعلم » للمازري :
« وأجمعوا على جواز إجارة الدار مشاهرة ، مع جواز أن يكون الشهر ثلاثين أو تسعا وعشرين » .
* ( المعلم 2 / 160 ، المفهم للقرطبي 4 / 362 ، العدوي على كفاية الطالب الرباني 2 / 180 ) .
* مشدّ الدّواوين
ويقال فيه أيضا : « شادّ الدواوين » ، وهو - كما قال التاج السبكي - : اسم لمن وظيفته استخلاص ما يتقرّر في الديوان على من يعسر استخلاصه منه .
( ر . ديوان ) .
* ( معيد النعم لابن السبكي ص 28 ) .
* مشدّ المسكة
هذا مصطلح فقهي جرى استعماله من قبل متأخري الحنفيّة في العهد العثماني ، ولا يعرف عند غيرهم ، وهو يعني استحقاق الحراثة في أرض الغير . مأخوذ من المسكة ، و « المسكة - بضم الميم وسكون السين وفتح الكاف - لغة : هو كلّ ما يتمسّك به . واصطلاحا : هو استحقاق الحرث ؛ أي تملك أحد لحقّ الزراعة في أرض الغير » . ( م 147 من ترتيب الصنوف ) . فكأن المتسلم للأرض المأذون له من صاحبها في الحرث صار له مسكة يتمسك بها في الحرث فيها .
ووجه تسميتها مسكة ، أنّ من ثبتت له بالقدمية ، لا ترفع يده عن أرضها ما دام يزرعها ، ويدفع إلى المتولي عليها من أجرة المثل أو العشر أو الخراج ، فله الاستمساك بها ما دام حيّا .
وهي حقّ مجرد ، لأنها وصف قائم